بدموع تشتت أسرة بكاملها وحياة زوجية كانت مليئة بالمآسي مثلت المتهمة (ك.مليكة) أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي، أين أقدمت على قتل زوجها بالمطرقة مستهدفة منطقتي الرأس والجمجمة لتتركه في المنزل إلى أن اكتشفت جثته وهي على وشك التعفن لتقضي ذات المحكمة بمعاقبتها ب10 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 17مارس2008 عندما تلقت مصالح الأمن ببرج الكيفان بلاغا مفاده وجود جثة في أحد المنازل بالحي القصديري بن زيان في حالة تعفن، وفور سماعها للبلاغ تنقلت الفرقة لمكان الحادثة أين وجدت جثة الضحية التي كانت ملطخة بالدماء وتبين بعد عرضه على الطبيب الشرعي أنه تعرض لضربات قوية على مستوى الرأس والجمجمة وهي التي أودت بحياته، وبعد التحريات لكشف ملابسات القضية تبين أن الفاعل زوجته المدعوة (ك.مليكة) التي اعترفت عند مصالح الشرطة القضائية أنها كانت تعيش وضعا مأساويا مع زوجها، فهو الذي أرغمها على التسول بعد توقيفه عن العمل أين كان يشغل منصب عون أمن بمؤسسة سوناطراك وهذا لإعالة أبنائها الثلاثة الذين لا يتجاوز سن أكبرهم أربعة عشر سنة، ولم يكتف بإرغامها على إعالة الأسرة فحسب بل كان يقدم على ضربها وشتمها دائما وأخذ المال الذي كانت تجمعه من التسول. وعن يوم الحادثة صرحت المتهمة أنه استيقظ صباحا وطلب منها أن تعطيه مسكنا للرأس فأخبرته أنه لا يوجد، فحاول ضربها ليتوجه بعد ذلك إلى الحمام أين كان هناك قدر الماء الساخن فسقط عليه فأصيب بحروق طفيفة على مستوى ذراعه ليحمل خشبة ويتجه نحوها أين اتهمها بحرقه فهربت منه لكنه أصر على ضربها فوجدت صندوقا بمحاذاة رواق المنزل كان به مجموعة من الوسائل كالمسامير والمفك، فحملت المطرقة للدفاع عن نفسها أين وجهت له عدة ضربات على مستوى الرأس والجمجمة، حينها سمعت طرقا على الباب كان ابنها فمنعته من رؤية والده وهو في هذه الحالة لتحمل أبناءها وتتجه إلى بيت أهلها إلى أن تم القبض عليها، وهي نفس الأقوال التي تمسكت بها عند قاضي التحقيق وأثناء مثولها أمام محكمة الجنايات أكدت أنها معاقة بنسبة 60 بالمئة وتحدثت عن الوضع المأساوي الذي كانت تعيشه مع زوجها، وحاولت التنصل من جرم القتل وطيلة المحاكمة كانت تذرف دموع الألم، أين أكدت أن الضحية كان يعذبها ويعاشرها على حد قولها معاشرة الحيوانات وما ارتكبته كان نتيجة عذاب طويل. ممثل الحق العام التمس بحق المتهمة عقوبة المؤبد وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.