قانون الأسرة صدر في ه ا9/06/84 في 222 مادة ثلثها خصص للزواج والطلاق وأحكامهما وفتح المشرع باب الاجتهاد من خلال الإحالة على المادة222 للنظر في أحكام الشريعة منفتحا على كل المذاهب حتى الظاهري دون تقييد بالمذهب المالكي ومعتمدا على ضابط الجنسية وليس الديانة أو المذهب أو الإقليم أي يطبق على كل الحاملين للجنسية الجزائرية وليس على أساس طائفي، قانون الأسرة تم تعديله بأمرية رئاسية سنة2005 تحت واقع اجتماعي وثقافي واقتصادي متجدد وفق معطى الالتزامات الدولية والاتفاقيات مثل اتفاقية "سيداو" فجاء تعديله مشوبا ببعض النقائص ويعتري نصوصه كثير من الغموض والتعارض والنقص مما يجعل بموجبلعمل القضائي يجد صعوبة في غياب اجتهاد قضائي حقيقي وفي غياب نص الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية وسبب التزامات الاتفاقيات الدولية وقع الاختلال فى كثير من المفاهيم كمفهوم الولي الشرعي والدمج بين الولاية والحضانة والاعتماد على مفهوم المساواة كمفهوم غربي أو ما يعرف ب:"الجندر" دون الرجوع للمفهوم الأصح وهو العدالة بدل المساواة. القانون وحده مهما كانت دقته لا يصنع وحده أسرة بل يحتاج إلى إثراء مستمر من ذوي الخبرة دون تغافل عن ضرورة إيجاد قاضي متخصص وإنشاء منصب وسيط قضائي مختص بشؤون الأسرة لإجراءات الصلح والتحكيم. في هذا الركن سنعمل على طرح انشغالات وتساؤلات وإشكالات ورؤى واقتراحات من أجل الإسهام في النقاش وإثراء الساحة وتنوير القراء بثقافة قانونية.. لقاؤنا يتجدد كل أحد بإذن الله.