شكل ظهور فيروس كوفيد 19 كورونا في العالم وفي الجزائر خطرا على حياة السكان ، وللوقاية منه ومنع انتشاره اتخذت السلطات العمومية إجراءات وقائية بصفة استعجاليه قلصت بمقتضاه من عدد الموظفين والعمال في المؤسسات والمرافق وقررت الحجر الصحي بطرق واسليب متفاوتة الأمر الذي أثر على الحياة العادية للمواطن ، والسير العادي للمؤسسات والثابت ان هذه الحالة وما تبعها من تدابير جاءت فجائية ولم تكن متوقعة أو محتملة ، وهي بذلك تشكل حالة من حالات القوة القاهرة . ومن الراجح فقها وقضاء ان القوة القاهرة يقصد بها الحدث غير المتوقع والذي لا يمكن دفعه او مقاومته حين حدوثه ، ومعيار استحالة التوقع او استحالة الدفع معيار موضوعي أي لا يختلف من شخص لآخر وتؤدي القوة القاهرة من الناحية القانونية إلى الإعفاء من المسؤولية بشرط ان تكون هي السبب الوحيد للضرر ، أما إذا كانت حالة القوة القاهرة مع خطأ الشخص فان مسؤولية الشخص في هذه الحالة تظل قائمة وعليه فان الآجال التي قررها قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن ، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن كقاعدة عامة . لكن هذه الآجال تعلق في حالة القوة القاهرة ويتوقف سريانها لكن ليس طالما استمرت الحالة ، غير ان هذا التوقف او التعليق لايتم بصورة تلقائية ، بل يتطلب بتقديم طلب برفع سقوط الحق إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامه النزاع، وهذا الأخير يفصل في الطلب بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وكسابقة قضائية في الجزائر بسبب وباء كورونا صدر في نهاية شهر أفريل 2020 عن رئيس مجلس قضاء قسنطينة أمر على عريضة قضى برفع إسقاط حق المدعية في استئناف حكم مدني صادر عن محكمة قسنطينة بلغ لها على ان يسري هذا الرفع ابتداء من تاريخ هذا الآمر للمدة المتبقية من اجل استئناف المقرر قانونا من تاريخ تبليغ الحكم الى تاريخ حدوث الاوضاع المتسببة في سقوط حق الاستئناف . د/عمار خبابة