برأت هيئة محكمة بئر مراد رايس ساحة المدعو (م.ا) بصفته مسير الشركة الأردنية الجزائرية للمواد الصيدلانية بالجزائر، حيث مثل أمام ذات المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضي بإدانته بعام حبسا نافذا و40 ألف دينار كغرامة مالية حيث نسبت إليه تهم التصريح الكاذب والنصب على شركة التأمين. تعود وقائع القضية إلى 15 فيفري 2001 بموجب الادعاء الذي تقدم به ممثل شركة التأمين، مفاده محاولة المشتكى منه النصب فيما يتعلق بتصريحه الكاذب من أجل التعويض عن الأدوية المتضررة على مستوى المخزن الكائن مقره ببلدية حيدرة بسبب تسرب مياه الأمطار وذلك بعد أن أثبت جهاز السكانير وجود أدوية منتهية الصلاحية على عكس ما صرح به حيث أكد أنها أتلفت جراء الأمطار. من جهته المتهم (م.ا) أردني الجنسية أثناء مثوله للمحاكمة لمعرضة الحكم الصادر في حقه ذكر أنه تغيب عن الجلسة المقررة سابقا لأنه لم يستلم الاستدعاء الموجهة إليه من قبل المحكمة باعتبار أن الشركة غيرت مقرها الاجتماعي، إضافة إلى أنه كان في حالة استقالة، أما بخصوص الوقائع فقد أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أنه حرر تنازلا لصالح شركة التأمين عن التعويض بعد المعاينة تجنبا لتسجيل أضرار أخرى لأن حسبه الإجراءات تتطلب وقتا طويلا وهو ما اعتبره أحد الأسباب التي من شأنها تسجيل خسائر تفوق التعويض وبدوره الدفاع ركز على أقوال موكله وفي غياب قرائن الإدانة طالب بإفادته بالبراءة، في حين التمس ممثل الحق العام بناء على الأفعال المتابع بها تأييد الحكم المعارض ليتم وبعد النظر في القضية القضاء بالحكم المذكور أعلاه.