ثورة التحرير المجيدة : بوقاعة لم تنس محتشد 11 مارس 1958 و شهدائه    كرة القدم /الرابطة المحترفة الاولى : الرابطة تجري تعديلات على برنامج الجولة ال20    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي:حامل اللقب في مواجهة اتحاد الشاوية و داربي عاصمي واعد في القبة    استهلاك: إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان    معسكر: افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    وهران : الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية من 13 إلى 21 مارس    مصالح الجمارك تعمل من اجل تعزيز دور المرأة الجمركية واشراكها في صناعة القرار    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48467 شهيدا و 111913 جريحا    الألعاب الإفريقية المدرسية 2025 : 25 اختصاصا في برنامج الطبعة الأولى في الجزائر    صناعة: غريب يستقبل ممثلي مجموعة "بهوان" العمانية وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات    عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    تم فتح 15 نقطة بيع للأسماك مباشرة بوهران    وزير الداخلية الأسبق دحمون رهن الحبس المؤقت    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    الحوادث المنزلية تهدّد الأطفال في رمضان    ثورة ثورة حتى النصر..؟!    استشهاد 24 صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة الصهيونية    مجلس الوزراء : المجلس يدرس إمكانية استيراد مواشي    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    تعميق الممارسة الديمقراطية    مائدة إفطار على شرف أفراد الجالية بالسعودية    رئيس الجمهورية حريص على الارتقاء بمكانة المرأة    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    "حماس" تنفي انفتاحها على هدنة مؤقتة في غزة    مطالبة المنتظم الدولي بإرسال بعثة دولية لحماية الصحراويين    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    ارتفاع صادرات النفط الجزائري ب31%    112 مسجد قيد الإنجاز    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    "القوال".. استثمار في الفن الشعبي وتعريف الناشئة به    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة : اختتام العملية الانتخابية على مستوى المجالس الشعبية الولائية    مجالس رمضانية في فضل الصيام    نحو استيراد مليون رأس من الماشية    تسليم 320 ألف دفتر عقاري خلال 2024    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    انطلاق الطبعة 5 للمهرجان الولائي للأنشودة الدينية للشباب    تنظيم الطبعة الثانية لأولمبياد الجزائر للرياضيات    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    سنصل إلى توزيع الماء يومياً يومي بكامل وهران    سنوسي في ذمة الله    برنامج تأهيلي للحجاج    تجديد النّظر في القضايا الفقهية للمرأة من منطلق فقهي رصين    الإنتاج المحلي يغطّي 76 % من احتياجات الجزائر    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على المشرع أن يتخذ أمرا حاسما بشأن التطليق والخلع لخطورة قضية فك الرابطة الزوجية
نشر في الحوار يوم 30 - 01 - 2011


في تقديمها لموضوع التطليق والخلع، أوضحت الأستاذة منصوري نورة ان قانون الأسرة الجزائري، وحسب موضوعاته التي تتضمنها نصوصه، اخذ جل أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية. هذا وأبرزت منصوري في كتابها ''التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية الصادر مؤخرا عن دار الهدى، أن الشارع الحكيم جعل العصمة بيد الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته ومشيئته وبالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك، بل شرع لها طريقتين للخلاص من هذه الرابطة بطلب منها إذا ما استحالت العشرية الزوجية بينهما وساد الشقاق. ووفقا لذلك سار المشرع الجزائري في المادتين ''53-''54من قانون الأسرة واللتين تناولتنا موضوعي التطليق والخلع، فالأول يتم بحكم القاضي طالما أن الزوجة متضررة من العشرة معه وحقوقها مهضومة وذلك استنادا على أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة وفي غيابها يرفض القاضي دعوى التطليق لعدم التأسيس، ولا يبقى لها سوى اللجوء الى الطريق الثاني المتمثل في الخلع في حال كرهها لزوجها خوفا من عدم إقامة حدود الله لتفتدي نفسها مقابل مبلغ مالي تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يتضرر هو الآخر من تلك الفرقة. وبعد استعراضها لأحكام التطليق والخلع وأوجه التفريق بينهما اللذين ضمنتهما فصلين كاملين، توقفت منصوري عند اراء كبار فقهاء الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأسرة وكل ما توصل إليه الاجتهاد القضائي بشأنهما، حيث تبرز المؤلفة أن المشرع الجزائري بالرغم من نصه الصريح والواضح بشان الطلاق والخلع، الا انه ترك الكثير من الأمور المتعلقة بهما في حالة إبهام وغموض، ما نتج عنه تذبذب الاجتهاد القضائي على مستوى المحكمة العليا وتناقض أحكام المحاكم والمجالس القضائية. لهذا تقول منصوري وجب على المشرع ان يتخذ امرا حاسما بشأن هذه المسألة نظرا لخطورة الامر المتعلق بفك الرابطة الزوجية وذلك بالنص صراحة على كل المبادئ والاحكام المتعلقة بالتطليق، وتوضيح الاسباب المذكورة في المادة 53 من قانون الاسرة بدقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.