سينظر مجلس قضاء الجزائر هذا الأربعاء في قضية طاقم باخرة جرجرة التي توبع فيها المتهمون بجرم التهريب بعد سلسلة من التأجيلات للتأكد من وثيقة أحد المتهمين الذي كان قد استأنف الأحكام الأولية، حيث أدانتهم المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا وعام حبسا نافذا، فيما التمس فيها النائب العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية معتبرة في حق ربان السفينة المذكورة المدعو (ج.م) ونائبه (م.ع) ومجموعة من ضباط وبحارة كانوا قد اتهموا بارتكاب جنحة التهريب. تفاصيل الحادثة تعود إلى 5 أكتوبر ,2005 عندما تقدمت شركة تسيير البواخر بالعاصمة بشكوى تتهم فيها طاقم باخرة ''جرجرة'' بالتهريب، وأكدت فيها أنه بتاريخ 29 أوت ,2005 كانت الباخرة راسية بميناء ''أن'' البلجيكي لتزود طاقمها بالمواد الاستهلاكية التي تنقلها للجزائر، وكان ضمن هذه المواد 10 آلاف خرطوشة سجائر معبأة في 20 علبة كرتون، غير أنه عند قيام مصالح الجمارك البلجيكية بمراقبة الباخرة، تبين وجود نقص في عدد الخراطيش ب 750 خرطوشة سجائر، مقارنة مع ماهو مدون في الفواتير حيث اكتشفوا أن الكمية التي اختفت وجهت للتهريب، وقد توصل الطرفان المتمثلان في الجمارك البلجيكية ومؤسسة تسيير البواخر إلى حل يلزم المؤسسة بدفع غرامة قدرها 1286226 أورو، غير أن الباخرة غادرت الميناء دون أن تدفع الغرامة المالية، وتم اكتشاف كمية أخرى من السجائر المهربة في عرض البحر والمقدرة ب 15 علبة كرتون، وبتاريخ 24 سبتمبر 2005 عادت الباخرة إلى الميناء البلجيكي وكررت نفس العملية، حيث قامت الجمارك البلجيكية بمراقبة الباخرة وتبين وجود 135 ألف خرطوشة سجائر مهربة، ومن جديد توصل الطرفين إلى حل ودي، يجبر السفينة على دفع غرامة مالية، حيث رفضوا دفعها وغادروا الميناء، قائد الباخرة وأثناء مواجهته بالوقائع أنكر الجرم المنسوب إليه وقال إنه لم يكن على دراية بوجود السجائر على متن الباخرة ، مشيرا إلى أن طاقم السفينة عبارة عن عصابة لتهريب السجائر ولكنه لم يقم بإعداد تقرير عن ذلك وتقديمه أمام إدراة المؤسسة نظرا لكونه لايحوز على الدليل القاطع حول هوية مرتكب المخالفة. ومن جهة أخرى اعترف نائبه المدعو (م.ع) بتهريبه للسجائر وأكد أن جميع طاقم السفينة شارك في العملية بما في ذلك قائد الباخرة الذي أمر برمي بعض الكمية في عرض البحر حتى لا يكتشف أمرهم، مضيفا أن نصيب كل متهم كان 5 علب كرتون مملوءة بالخراطيش، فيما أنكر باقي المتهمين الجرم المنسوب إليه، أما الشركة الجزائرية لتسيير البواخر فقد تأسست كطرف مدني في القضية وطالبت بتعويض، فيما التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 إضعاف قيمة البضاعة، الأمر الذي جعل دفاع المتهمين يلتمسون استفادة موكليهم من البراءة أو الظروف، المخففة وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت أحكاما متفاوتة ما بين 18 شهرا وعام حبسا نافذا.