تضمنت الجريدة الرسمية اتحت عدد 67 الأمر رقم13/21 المؤرخ في 31اوت 2021 المتضمن تعديل القانون 11/10 المتعلق بالبلدية المتضمن كيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وهو الأمر الذي تضمّن نصه ثلاث مواد، وهي المرقمة ب 64، 64 مكرر و65 . وقد منح هذا التعديل القانوني صلاحية استدعاء وتنصيب منتخبي المجلس الشعبي البلدي لوالي الولاية خلال 8 أيام الموالية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. ويتولى المجلس انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 05 أيام الموالية لتنصيب المجلس، وفق إحدى الحالات الآتية: 1 في حالة حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فلها وحدها حق ترشيح أحد مرشحيها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي. 2 وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح. 3 أما في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، ولا على 35 بالمئة من المقاعد، فيحق لكل منتخب الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي. وتوجب أحكام هذا الأمر أن يكون الانتخاب سرّيا، وأن يُعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات. أما في حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية الأصوات، فيُجري دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.