يتضمن مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المطروح في جدول اعمال الدورة 2016-2017 للمجلس الشعبي الوطني عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاعطاء ديناميكية أكبر للاقتصاد.و عليه تعرف المادة 5 المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السلع و/ أو الخدمات تشغل من واحد (1) الى مائتين و خمسين شخصا (250) و لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي 4 ملايير دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 1 مليار دينار و كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 بالمئة فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لاينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و تشير في نفس السياق المادة 8 من القانون ان المؤسسة المتوسطة هي "مؤسسة تشغل من 50 الى 250 شخصا و يكون رقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار و أربعة ملايير دينار أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار و مليار دينار.و من جهتها تعرف المؤسسة الصغيرة في المادة 9 بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 الى 49 شخصا و رقم أعمالها لايتجاوز 400 مليون دينار أو مجموع حصيلتها السنوية 200 مليون دينار.و بالنسبة للمؤسسة الصغيرة جدا فتعرفها المادة 10 على أنها مؤسسة تشغل من شخص ال تسعة (9) أشخاص و تحقق رقم أعمال سنوي أقل من 40 مليون دينار أولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 20 مليون دينار.ويسمح مشروع هذا القانون أيضا للمؤسسات التي يمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمئة من طرف شركة أو عدة شركات ذات رأس المال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف بالاستفادة من المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و بخصوص تدابير المساعدة و الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن مشروع القانون عدة تدابير خاصة تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث و التطوير الابتكار تطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات انقاذ المؤسسات في حالة صعبة.و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف الى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.كما ترمي التدابير الى الحث على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشجيع و تعزيز ثقافة المقاولة تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الأدوات و الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها و كذا تشجيع الجمعيات المهنية وبورصات المناولة و المجمعات.و حسب المادة 16 تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من مساعدات و دعم الدولة المنصوص عليها في هذا القانون حسب حجمها و كذا الأولويات المحددة حسب فروع النشاط و الأقاليم.و تنص المادة 17 على انشاء وكالة وطنية تكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.وتضطلع الوكالة حسب النص بتنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الانشاء والنمو و الديمومة بما في ذلك تحسين النوعية و ترقية الابتكار و تدعيم المهارات و القدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و تنص المادة 19 انه يمكن لعمليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنصوص عليها في هذا القانون أن تستفيد من حساب التخصيص الخاص المسمى "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية".