خديجة قدوار يحتوي مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة على مائة وست وخمسون (156) مادة موزعة على أربعة عشر(14) بابا ، وثلاثين(30) فصلا ، وثمانية (8) أقسام، وثلاثة (3) فروع، أي بزيادة (59) مادة جديدة وثلاثة (3) أبواب وثلاثة عشرة (13) فصلا، وثلاثة أقسام، ولم تعرف إجراءات افتتاح الفترة التشريعية واثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة، أحكاما جديدة حيث بقيت على حالها مع إدخال بعض التنقيحات، ويضم الباب الثاني أحكاما خاصة بأجهزة مجلس الأمة، والتي تضمنت أحكاما جديدة تخص مكتب المجلس و اللجان الدائمة، وتقر صراحة:".. يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخابهم بإحدى المهام المحددة على غرار شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، و الشؤون الإدارية و المالية، و الشؤون الخارجية ، و العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات"، بالإضافة إلى متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية. اللجان الدائمة..جلسات استماع للحكومة كلما اقتضت الضرورة تم إضافة اختصاصات جديدة للنظام الداخلي للمجلس للجنة الشؤون القانونية و الادارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي، وورد بالمشروع إعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الساري المفعول- القديم-، ويمكن النظام الداخلي الجديد اللجان الدائمة من عقد جلسات استماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة كلما اقتضت الضرورة، وإمكانية توسيعها إلى أعضاء المجلس الذين يمكنهم المشاركة في المناقشة، كما يمكن لأي لجنة دائمة- وفقا للقانون الداخلي الجديد- تشكيل بعثة استعلاماتية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين يندرج في إطار اختصاصها. التجوال داخل المجموعات البرلمانية..ممنوع نصت الأحكام الجديدة الخاصة بالمجموعات البرلمانية بأنه لا يمكن لأي عضو منتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتماء الحزبي الذي دخل فيه للمجلس لأول مرة، أما في حالة استقالته من العضوية في المجموعة البرلمانية أو اقصائه منه يبقى عضوا في المجلس دون انتماء. وتضمن نص المشروع اجراءات جديدة خاصة بالمعارضة ، حيث تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية معارضة، ويودع الاقتراح من قبل رئيسها لدى مكتب المجلس للبت فيه قبل التاريخ المقترح لعقد الجلسة الشهرية بعشرة 10 أيام على الأقل، وفي حال رفض المقترح يعلل الرفض ويبلغ الى رئيس المجموعة البرلمانية. وطرأ على الإجراء التشريعي بمجلس الأمة أحكاما جديدة تبتدئ الدورة العادية للبرلمان في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر لمدة عشرة 10 أشهر على الأقل، ويمكن تمديد الدورة العادية بطلب من الوزير الأول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال، وتفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة و عزف النشيد الوطني، ويشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، كما يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا وجوبا من قبل عشرين 20 عضوا في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي و يجب أن لا يتعارض كل اقتراح قانون مع المادة الأولى من الدستور. وتقدم اقتراحات التعديلات على مشاريع واقتراحات القانون في المسائل التي نصت عليها احكام المادة 137 من الدستور، من قبل الحكومة،و/أو اللجنة المختصة، و/أو عشرة من أعضاء المجلس، كما لا يمكن لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المختصة ، وكذا أصحاب اقتراح القانون حسب الحالة التوقيع على اقتراح التعديلات أو إيداعها، ويوقع التعديل- يكون باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية- من قبل جميع اعضائه ويودع من قبل مندوبي أصحابه أو من ينوب عنهم ، هذا ويصوت المجلس على النصوص بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة للنصوص القانونية العادية، وبأغلبية المطلقة بالنسبة لنصوص القوانين العضوية. هذا ويعرض نص القانون المتضمن الموافقة على تسوية الميزانية للمناقشة والمصادقة عليه بكامله في جلسة عامة بعد دراسته من طرف اللجنة المختصة، فيما يعرض نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر في جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة و تقرير اللجنة المختصة، دون مناقشة في الموضوع في بداية الدورة البرلمانية العادية، ويعرض القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة في جلسة عامة للمناقشة والمصادقة عليه بكامله بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة المختصة دون ادخال أي تعديل عليه، ويصادق مجلس الأمة على القانون محل المداولة الثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة و الاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة.