إن طلاق الحامل يعدّ تطليقة واحدة، وعِدّتها تنقضي بوضع حملها، فإن أرجعها قبل وضع الحمل فلا شيء عليه، أما إذا انقضت عِدّتها ثم أراد إرجاعها فلا بد من عقد جديد، لأنها بانت حينئذ منه بينونة صغرى. ولا بد أن تعلم النساء عّظم حق أزواجهن عليهن، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلا إذا أمرها بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ''لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق'' أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو صحيح. فلو دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، قال صلى الله عليه وسلم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تُصبح'' أخرجه البخاري ومسلم. ولتقرأ النساء قوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت'' أخرجه أحمد والبزّار وغيرهما وهو صحيح. هذا وينبغي على الزوج أن يراعي حالة زوجته الصحية والنفسية، فلا يرهقها بأعمال ثقيلة حتى إذا عجزت عن القيام بها رمى عليها لفظ الطلاق، فقد يندم، لكن بعد أن أحدث شرخًا عميقًا في علاقته الزوجية، وربما لأتفه الأسباب.