بالنسبة لشعر المرأة في الصّلاة، فقد ورد حديث: ''لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلاّ بخمار''. لكن إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها، فصلاتها صحيحة وليس عليها الإعادة عند كثير من العلماء، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصّلاة قبل أن يخرج وقتُها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. والواجب على مَن عَلِم بانكشاف عورته أن يواريها إن استطاع، سواء عَلِم ذلك من نفسه أو أخبره أحدٌ رآه أثناء صلاته. والدليل على أنّه لو بدا يسيرٌ من العورة، فإنّ الصّلاة غيرُ باطلة كما في حديث عمرو بن سلمة قال: ''انطلق أبي وافدًا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في نفر من قومه فعلّمهم الصّلاة، فقال: ''يؤمّكم أقرؤكم، وكنتُ أقرأهم لما كنتُ أحفظ، فقدّموني، فكنتُ أؤمهم وعليَّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنتُ إذا سجدتُ انكشفت عنّي، فقالت امرأة من النساء: واروا عنّا عورة قارئكم، قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عمانيًا، فما فرحتُ بشيء بعد الإسلام فَرحي به'' أخرجه البخاري. ولم يَرِد أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، أو أحدًا من الصحابة أنكر ذلك وطلب منه إعادة الصّلاة. غير أن كثيرًا من الفقهاء طلبوا المرأة أن تعيد صلاتها إذا انكشف شيء من شعرها لأنّه يفرض الخمار على النساء.. والله أعلم.