أثار الطلاق عبر الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة (أس أم أس) استياءً عميقًا لدى المواطنين خاصة النساء منهم، إلى جانب استنكار العلماء في الجزائر وخبراء القانون، وذلك بعد استلام إحدى المواطنات رسالة نصية من زوجها مفادها طلب الطلاق منها. أجمع العلماء الّذين استطلعت ''الخبر'' آراءهم حول هذه القضية بحصول الطلاق، حيث استنكر الشيخ الدكتور محمد شريف قاهر، أستاذ التشريع الإسلامي بالمدرسة العليا للقضاء ورئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى، لجوء النّاس لمثل هذه الحالات واعتبره ''تلاعبًا عجيبًا وغير مقبول''. واعتبر الشيخ قاهر أن تفكيك الرباط الشرعي بين الزوجين قضية خطيرة جدًا، أولاها الشرع عناية خاصة لأنها ترتبط بين الزوج والزوجة بعقد غليظ، ولذلك القضية قد تكون مفتعلة أو مكذوبة للتّفريق بين الزوجين. وأضاف رئيس لجنة الفتوى أن القضية هي قضية تحقيق بالدرجة الأولى، حيث يُطلَب من المُطلِّق لماذا بعثه عبر الهاتف النقال؟ وهل هو الّذي أرسله؟ وهل كان في حالة يصح للإنسان فيها أن يتصرَّف تصرّفًا شرعيًا لأن هذا يُعَدّ عقدًا من العقود الشرعية الّتي ينبغي أن تكون محقّقة ومثبّتة، إمّا بحضور الشهود أو باعتراف المُطلِّق؟ وأكّد المتحدث أنها تُعَدّ طلاقًا، لأن الطلاق يحصل إما بنُطق أو كتابة أو نيابة شخص عنه، لكن يحتاج إذا تحقّق معرفة أنّ المطلِّق لم يكن في حالة غيبوبة أو مرض شديد أو في حالة سكر عند بعض الفقهاء، حتّى لا يُتّهم بأنه يريد أو يُثبّت وارثًا أو يُحرِم وارثًا. وفي تعليقه حول مدى شرعية الطلاق عبر رسائل الهاتف النقال، اعتبر العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت أن حكم الكتابة كاللّفظ، مؤكّدًا حصول الطلاق إذا تحقّق عبر الرسائل القصيرة (أس أم أس). وأوضح فقيه الجزائر أن الطلاق لا يحصل إذا كان النص بلفظ طلقة واحدة، أمّا إذا عدّد لفظ الطلاق، فإنّه يحصل، وأضاف أن المرأة تُطلَّق ولو لم يشهد شاهد، معتبرًا أن الشهادة تحصل عند إنكار الزوج إن لم يَطلُب الطلاق. أما المحامي الأستاذ عمار خبابة، فيوضّح أنّ القانون الجزائري لا يثبّت الطلاق إلاّ بحكم قضائي. وبخصوص طرق تبليغ الطلاق مثلاً عبر الرسائل القصيرة (أس أم أس)، فإنه يرى أنّ هذه المسائل يأخذها القانون بعين الاعتبار لكن في آخر المطاف، وذلك بعد رفع دعوى أمام المحكمة يُطلَب فيها الطلاق. وأكّد المتحدث أنّ الطلاق يتم طبقًا للقانون الجزائري بإحدى ثلاث: إمّا بالإرادة المنفردة للزوج، أو بالتّراضي بين الزوجين أو بطلب من الزوجة، الخُلع والتّطليق. وأشار الأستاذ خبابة إلى أنّ القانون لا يضبط ولا يُنظّم كيفية الطلاق إلاّ في المراحل الأخيرة منه، وذلك بعد تقدّم الزوجين بعارضة، بينما يقوم القاضي بالصلح بين الزوجين، فإن لم ينجح في ذلك، لجأ إلى الحكم بالتّطليق.