حدد المرسوم الجديد الخاص بتنظيم النقل بواسطة سيارات النقل شروط العمل الجديدة والمخالفات التي تؤدي إلى سحب الرخص نهائيا، وهذا في حال ثبوت تزوير في العداد الكيلومتري، أو الإساءة للآداب العامة وعند التوقف عن النشاط بمحض الإرادة لمدة سنة واحدة على الأقل. حسب ما ورد في المرسوم رقم 12 230 المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإنه إلى جانب شروط السن والمؤهل التي حددها المرسوم، أقر ذات المصدر بضرورة امتلاك المعني لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل، وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به، وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد، هذا الأخير الذي تحدد شروطه وكيفيات تسليمه بموجب قرار من وزير النقل، بالإضافة إلى ضرورة إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية. وأضاف المرسوم الجديد ألا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن تتوفر لديه حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، بالنسبة للمتحصل على رخصة لفتح شركة لسيارات الأجرة، على أن يلتزم المعنيون بتوفير مركز هاتفي مرسل ومستقبل، كما يتوجب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى ''عداد سيارات الأجرة''، يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه. كما رخص المرسوم في مادته ال30 أن مستغل خدمة سيارة أجرة فردية يمكن أن يعوض بسائق يدعى ''سائق إضافي''، الذي يخضع إلى رخصة تسلمها إياه مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا. وحول شروط استغلال هذه السيارات، أشار المرسوم في مادته التاسعة إلى أن استغلال خدمتها بشكل فردي أو في إطار شركات سيارات يخضع إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية. وحدد الفصل الثالث للعقوبات الإدارية التي تلحق بسائق سيارات الأجرة، أين يمكن أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة، فيكون في محل إنذار في حال عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في المرسوم ودفتر الشروط، أو التوقف عن استغلال الخدمة لأكثر من شهر واحد بدون تبرير، أو في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة، والإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح. أما السحب المؤقت فيتم لمدة 6 أشهر في حالة ارتكاب ثلثي سائقي شركات سيارات الأجرة مخالفات لدفتر الشروط خلال سنة، أما السحب النهائي للرخصة، فيكون بناء على تزوير في العداد والإدانة والإساءة للآداب العامة، وفي حال تحويل أو تغيير كلي أو جزئي للنشاط ، وفي حال توقف السائق عن النشاط بمحض إرادته لمدة سنة واحدة على الأقل، أو محل تصفية قضائية، أو الحكم عليه بالتزوير الضريبي، و عند إثبات الفحوص الطبية المنصوص عليها عدم القدرة على سياقة سيارات الأجرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.