أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية طلبت من بعض الولاة ''تأجيل'' تنصيب رؤساء المجالس الولائية المنتخبة، تفاديا لاحتجاجات حول صيغة تطبيق قانون الإنتخابات الذي ما يزال محل جدل بين التشكيلات السياسية التي تتنازع رئاسة البلديات والمجالس الولائية، وأحالت الوزارة ولاة الولايات المعنية لترقّب منشور جديد يحمل ''فتوى'' حول المجالس المسدودة. أحالت وزارة الداخلية كثيرا من المجالس البلدية والولائية محل نزاع حول كيفية تطبيق المادة رقم 80 من قانون الإنتخابات، لترقب ''منشور لاحق'' قد يحمل اجتهادا قانونيا يفصل في حالة ''التيهان'' التي حلت بالمجالس المنتخبة في ال29 نوفمبر الماضي. وذكرت مصادر ل ''الخبر'' أن التعليمة تشير إلى ''إلغاء'' عمليات التنصيب في حالات الصراع حول المادة القانونية. وإضافة للفراغ القانوني في المادة المعنية بكيفية تنصيب رئاسة البلديات والمجالس الولائية في القانون، لاحظ قياديون في أحزاب سياسية اختلافا ما بين ولاة في تطبيق المادة المتعلقة بالأغلبية الصريحة والتي تكون على أساس قاعدة (50 +1)، حيث طبقت المادة وفق شاكلتين مختلفتين، حيث رفضت رئاسة مجالس ولائية لأحزاب حصلت على 22 مقعدا من 43 وطبقت نفس المادة على مجالس بلدية، فحصلت أحزاب مثلا على الرئاسة بتسعة مقاعد من أصل .19 ويعتقد أن إحالة وزارة الداخلية للمجالس محل انسداد إلى ''منشور آخر'' يعني أن الوزارة ستقدم اجتهادا يحصر الحلول في كيفية تنصيب المجالس المعطلة على أساس ''عورة'' في القانون. ولفتت المصادر أن رأي وزارة الداخلية لن يشمل المجالس المسدودة بفعل التحالفات أو حسابات الأحزاب وسيعنى فقط بالمجالس التي لم تتمكن من تقديم رئيس بموجب قصور في قراءة قانون الإنتخابات. ومعلوم أن المئات من المجالس المنتخبة ما تزال تحت طائلة الصراعات رغم أن البعض منها كان حائزا على الأغلبية المطلقة، والبعض الآخر لم يحصل على التحالفات الكافية، مما جعلها تتأجل إلى وقت لاحق. ويلاحظ أن تزامن عملية تنصيب المجالس المحلية مع الاستعدادات لانتخابات تجديد عضوية ثلثي مجلس الأمة، عقّدت الأمور في كثير من المجالس بفعل تدخل عامل ''المال'' في تحويل القراءات القانونية بما يخدم أصحاب ''الشكارة'' أو في تعطيل التحالفات وخلق الصدامات بين صانعيها بمجرد الإعلان عنها. وآخر توصية من وزارة الداخلية بخصوص الصراعات القائمة لم تقدم أي حلول، كون مراسلة الوزارة الأخيرة كانت مجرد تذكير بمواد القانون. مؤكدة أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من قانون البلدية الصادر قبل القانون العضوي للانتخابات أنها ملغاة.