اقتطاع أموال المسلمين بالأيمان الفاجرة والشّهادة الزُّور، فذلك من الكبائر، وفيه من الوعيد الشّديد الهائل ما لا يخفى، قال عليه الصّلاة والسّلام: ''مَن اقتَطع مالَ أخيه المسلم بيمين فاجرة فليَتَبَوَّأ مقعده من النّار''، أخرجه الحاكم من حديث الحارث بن البرصاء، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال عليه الصّلاة والسّلام: ''مَن حَلَف على مال امرئ مسلم بغيرِ حقٍّ لقي اللّه تعالى وهو عليه غضبان''، أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. قال عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه: ثمّ قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مصداقه من كتاب اللّه تعالى: {إنّ الّذين يشترون بعَهد اللّه وأيْمانِهم ثمنًا قليلاً..} إلى آخر الآية. آل عمران:77. وقال عليه الصّلاة والسّلام: ''الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، واليمين الغَموس''، أخرجه البخاري من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما. قال الحافظ المُنذِري رحمه اللّه: سمّيت اليمين الغموس غموسًا لأنّها تغمس صاحبها في الإثم في الدّنيا، وتغمسه في النّار في الآخرة. واليمين الغَموس هي الّتي يقتطع بها الإنسان شيئًا من مال أخيه المسلم، وإن كان ذلك شيئًا يسيرًا، حتّى قال عليه الصّلاة والسّلام: ''ولوَ قَضِيبًا من أرَاك''، أخرجه مسلم من حديث أبي أُمامة رضي اللّه عنه.