الحقيقة أن الشارع أجاز للراقي قبض المكافأة على الرقية بضوابط واضحة: 1- أن يكون الجُعل المشترط متفقا عليه في البداية: كما مرّ من حديث أبي سعيد: “فصالحوهم على قطيع من الغنم”؛ قال ابن حبان في باب من صحيحه: “ذكر الإباحة للمرء أخذ الأجرة المشترطة في البداية على الرقى”. 2- أن تكون الوسيلة المستعملة في الرقية مباحة، لا شُبْهة فيها: قال الحافظ في “فتح الباري” عن قول الصحابة في حديث أبي سعيد “فلما قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها شيء”، قال: “وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه إذا عرضت فيه شبهة”. وقال ابن عبد البر المالكي في “التمهيد”: “وإذا كانت مباحة فجائز أخذ البدل عليها”. 3- استحقاق الجعل إنما يُشرع في مقابل شفاء العليل وانتفاعه بالرقية، باعتبارها نوع مداواة. قال ابن عبد البر أيضا “التمهيد”: “وهذا إنما يكون إذا صحّ الانتفاع بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم”. وقال ابن القيم في “إعلام الموقّعين”، وكذا قال شيخه ابن تيمية من قبله، كما في مجموع الفتاوى: “ومن ذلك إذا جُعل للطبيب جُعلا جاز، كما أخذ أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحيّ، فبرئ، والجُعل كان على الشفاء لا على القراءة”. قال الزركشي نقلا عن “مغني المحتاج”: “ويستنبط من هذا الحديث (أي حديث أبي سعيد) جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية”، وإلا، فاحتساب الأجر عند اللّه على الرقى، وجَعْل الاتصال بالناس في مثل هذه المواطن من وسائل دعوتهم إلى الخير، وإصلاح ذات بينهم، وربطهم بربهم جلّ وعلا أولى وأفضل؛ فقد جرى العمل في القرون الثلاثة المفضّلة من عهد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه إلى أيام الأئمة رحمهم اللّه على التطوّع برقية الناس، كما كان شأنهم في أمور أخرى كالجهاد. قال ابن عبد البر في “التمهيد”: “وفي إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه، لأن كل من انتفع به جاز أخذ البدل منه، ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان له الفضل”، فحين توفرّ الشروط السالفة، يكون الراقي قد أكل برقية حق، لا برقية دجل واحتيال كما هو واقع اليوم، فأكثر المرضى لا يبرؤون، ولا يستفيدون من تلك المعالجات إلا إضاعة الأوقات والأموال، وتفاقم الأحوال؛ ويصير الدين بالنسبة لهؤلاء مطيّة للثراء، ومغنمًا للحظوظ الدنيوية، وهذا ما يردّه الشرع ويأباه الخلق السويّ، على أن الكسب الذي يُكسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب الذين يكذبون على اللّه ورسوله بما ليس من دين المسلمين ويأخذون على ذلك جُعلا، فإن هذا الأمر من جملة ما نُهي عنه من الأسباب المحرمة ودواعيها وأجزائها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرّم، وهو من أعظم موانع إجابة الدعاء. قال العزّ بن عبد السلام في “قواعد الأحكام”: “وقد حرّم اللّه أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها، ومعظمها حقوق تتعلق بالدماء والأبضاع والأعراض كما ذكرناه، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بحقه ولا صرفه إلا لمستحقه..”. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الجُعل على رقية المسحور والممسوس، للجهالة المحيطة بحقيقة الإصابة أو بأثر العمل، ففي الفتاوى الحديثية للهيثمي عن ابن أبي زيد: “لا يجوز الجُعل على إخراج الجانّ من الإنسان لأنه لا يُعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا غيرهم، وكذا الجعل على حلّ المربوط والمسحور”. قال الشيخ مبارك الميلي الجزائري معلقا عليه: “وفعل هؤلاء إن كان على الوجه المشروع، فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضارّ، لأن الجُعل على الشفاء وهو معلوم، إلاّ أن يريد أنّ الجنّ قد يعود وأنّ الجعل على إخراجه الذي لا عود معه، وإلا تنافى مع ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري”. (وذكر الحديث) “رسالة الشرك ومظاهره”.