التأويل البعيد: هو ما استند إلى أمر موهوم غير محقّق. والتّأويل هو حمل اللّفظ على خلاف ظاهره لموجب، وقريبه ما ظهر موجبه وبعيده ما خفي موجبه أي دليله، والمراد به هنا الظنّ أي ظن إباحة الفطر. ومثال التّأويل البعيد الّذي يوجب القضاء والكفّارة: من انفرد برؤية هلال رمضان ولم تُقبل شهادته عند الحاكم فظنّ إباحة الفطر فأفطر. من عادته الحمى في يوم معلوم فأفطر فيه قبل حصولها، وكذلك من عادتها الحيض ولو حصلا. من اغتاب أحدًا فظنّ إباحة الفطر فأفطر. ومن أفطر لعزمه على السّفر في ذلك اليوم ولم يسافر، فإن سافر فقريب ومتى وجبت الكفّارة وجب القضاء، لأنّها أخصّ منه، وقد يجب القضاء في صيام رمضان دون الكفّارة. التأويل القريب: ما استند إلى أمر محقّق موجود، ومثاله ما يأتي: من قدم من سفره قبل الفجر فظنّ إباحة فطره صبيحة تلك اللّيلة فأفطر. من رأى هلال شوّال نهارًا يوم الثلاثين من رمضان فظنّ أنّه يوم العيد فأفطر. من أصابته جنابة ليلاً ولم يغتسل إلاّ بعد الفجر فظنّ أنّه لا يُقبل صومه فأفطر. من تسحَّر مع الفجر فظنّ إباحة فطره لبطلان صومه فأفطر. من أفطر ناسيًا أو مكرهًا فظنّ أنّه لا يجب الإمساك لفساد صومه فأفطر. من نزع مأكولاً أو مشروبًا أو فرجًا طلوع الفجر فظنّ أنّه لا يقبل صومه فأفطر. من احتجم نهارًا فظنّ إباحة الفطر فأفطر. من ثبت عنده رمضان نهارًا يوم الشكّ فظنّ عدم وجوب الإمساك فأفطر.