وضعت الحكومة تحت تصرف خلية الاستعلام المالي، التي تتبع وزارة المالية، مجموع إجراءات قانونية للكشف عن الأملاك التابعة للجماعات الإرهابية أو العناصر المشتبه في انتمائها لها، وكلفت الخلية بتنشيط الاتصال مع باقي المؤسسات الوطنية المعنية بملف تمويل الإرهاب من أجل الكشف عن الأملاك والأموال وتجميدها فورا. صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 13-318 مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، ويتعلق ب”إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى، وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب”. ويحدد النص الذي وقعه الوزير الأول، كيفية تطبيق أجزاء من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي يعود لسنة 2005، وفي المرسوم التنفيذي تكليف لخلية الاستعلام المالي التي تتبع وزارة المالية بالقيام بعدد من المبادرات في سياق مراقبة تمويل الإرهاب ومصادرة الأموال الموجهة للجماعات أو التي يحملها أفراد. ولفتت المادة الثانية من المرسوم أنه ”تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة، تكلف خلية الاستعلام المالي في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة، بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا”. وتصبح خلية الاستعلام المالي هيئة وسيطة وفقا لذات المرسوم بين مؤسسات دولية تعنى بمراقبة تمويل الإرهاب في الخارج وبين مؤسسات في الداخل، وورد في المرسوم أنه ”تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها والمنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة”، وأنه ”يجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية الاستعلام المالي، ويجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم والتصريح بها لخلية الاستعلام المالي”. ومنح المرسوم التنفيذي لخلية معالجة الاستعلام المالي إمكانية ”أن تعترض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم”، على أن ”تقوم المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها”، بينما يمكن المرسوم رئيس محكمة الجزائر ”أن يأمر بتجميد أو حجز كل جزء من الأموال كذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد”، فيما تنص المادة الأخيرة من المرسوم على أنه ”تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة”.