يلزم المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، خلية الاستعلام المالي الاتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال المشبوهة وإبلاغها بالقوائم المنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة حول الإرهابيين، وذلك بغرض تجميد تلك الأموال، فيما يخول مسؤولية الأمر بتجميد وحجز الأموال والممتلكات المشبوهة أو جزء منها لرئيس محكمة الجزائر لمدة شهر قابلة للتجديد، وتكليف المؤسسات المعنية بتبليغ خلية الاستعلام بأي قرار قد يصدر لرفع التجميد. وجاء في المرسوم التنفيذي المذكور الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في 16 سبتمبر الفارط، والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تكلف في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى اﻟلمختصة..."بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا"، وذلك تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة. كما يلزم النص الخلية بتبليغ الخاضعين، وهم من حددهم القانون 01/05 بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة، وكذا السلطات اﻟلمختصة، بكافة القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة المتخصصة، وذلك بمجرد استلامها، في حين يتولى هؤلاء الخاضعون الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على تلك القوائم، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. كما يفرض النص على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا، بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة والتصريح بها للخلية. ويمكن لهذه الأخيرة طبقا للمادة 4 من المرسوم الاعتراض على سبيل التحفظ ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة. وفضلا عن القوائم التي تستلمها الخلية من الأجهزة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، تنص المادة الخامسة من المرسوم 318/13 على مهام المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله، ووجوب إرسالها تلك القوائم لخلية الاستعلام المالي، فيما تشير المادة السادسة من المرسوم إلى إمكانية إصدار رئيس محكمة الجزائر الأمر المتضمن تجميد وحجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد. وعند صدور أي قرار برفع التجميد عن حالة معينة أو سحب أي حالة من القوائم الملخصة والتي يتم تحيينها، فإنه ينبغي أيضا طبقا لنفس النص أن تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي الخاضعين والسلطات اﻟﻤﺨتصة، بهذه المستجدات حتى تؤخذ بعين الاعتبار في عمل الأطراف المختصة. وتأتي أحكام المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، كتكملة للأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، منتصف شهر مارس الماضي، حيث يخول الأمر لرئيس محكمة الجزائر وحده قرار تجميد أموال المشتبه في وصولها للإرهابيين أو المجموعات الإجرامية لمدة شهر قابلة للتجديد، كما ينص على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال. كما يأتي النص أيضا ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومكافحتها. وللتذكير، فقد سبق لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في 2002، أن كشف عن تقديم 7 ملفات أمام العدالة بعد ثبوت تورط أصحابها في تبييض الأموال بغرض تمويل الشبكات الإرهابية، منها ثلاثة ملفات قدمت للعدالة في 2012، وملفان في 2011 بينما تمت إحالة الملفين الأولين على القضاء في 2007.