طاقات متجددة: ياسع يشارك بالصين في أشغال الجمعية العامة للهيئة الأممية للتغيرات المناخية    المجلس الوطني الفلسطيني: استخدام الاحتلال للدبابات في "جنين" يهدف لتدمير حياة الفلسطينيين    صحراء ماراطون : مناسبة متجددة للتضامن مع الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
تخويل محكمة الجزائر الأمر بتجميد الأموال المشبوهة
نشر في المساء يوم 09 - 10 - 2013

يلزم المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، خلية الاستعلام المالي الاتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال المشبوهة وإبلاغها بالقوائم المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة حول الإرهابيين، وذلك بغرض تجميد تلك الأموال، فيما يخول مسؤولية الأمر بتجميد وحجز الأموال والممتلكات المشبوهة أو جزء منها لرئيس محكمة الجزائر لمدة شهر قابلة للتجديد، وتكليف المؤسسات المعنية بتبليغ خلية الاستعلام بأي قرار قد يصدر لرفع التجميد.
وجاء في المرسوم التنفيذي المذكور الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في 16 سبتمبر الفارط، والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تكلف في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى اﻟلمختصة..."بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا"، وذلك تطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلزم النص الخلية بتبليغ الخاضعين، وهم من حددهم القانون 01/05 بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة، وكذا السلطات اﻟلمختصة، بكافة القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وذلك بمجرد استلامها، في حين يتولى هؤلاء الخاضعون الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على تلك القوائم، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
كما يفرض النص على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا، بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة والتصريح بها للخلية. ويمكن لهذه الأخيرة طبقا للمادة 4 من المرسوم الاعتراض على سبيل التحفظ ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة.
وفضلا عن القوائم التي تستلمها الخلية من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تنص المادة الخامسة من المرسوم 318/13 على مهام المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله، ووجوب إرسالها تلك القوائم لخلية الاستعلام المالي، فيما تشير المادة السادسة من المرسوم إلى إمكانية إصدار رئيس محكمة الجزائر الأمر المتضمن تجميد وحجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد.
وعند صدور أي قرار برفع التجميد عن حالة معينة أو سحب أي حالة من القوائم الملخصة والتي يتم تحيينها، فإنه ينبغي أيضا طبقا لنفس النص أن تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي الخاضعين والسلطات اﻟﻤﺨتصة، بهذه المستجدات حتى تؤخذ بعين الاعتبار في عمل الأطراف المختصة.
وتأتي أحكام المرسوم التنفيذي 318/13 المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، كتكملة للأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، منتصف شهر مارس الماضي، حيث يخول الأمر لرئيس محكمة الجزائر وحده قرار تجميد أموال المشتبه في وصولها للإرهابيين أو المجموعات الإجرامية لمدة شهر قابلة للتجديد، كما ينص على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال. كما يأتي النص أيضا ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومكافحتها.
وللتذكير، فقد سبق لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في 2002، أن كشف عن تقديم 7 ملفات أمام العدالة بعد ثبوت تورط أصحابها في تبييض الأموال بغرض تمويل الشبكات الإرهابية، منها ثلاثة ملفات قدمت للعدالة في 2012، وملفان في 2011 بينما تمت إحالة الملفين الأولين على القضاء في 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.