وزير الطاقة سابقا لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط الحكومي لا يمكن للوزير الأول قانونا أن يعقد اجتماعات الحكومة إلا بتفويض من رئيس الجمهورية يصدره مرسوم. ولا يصح قانونا أيضا لوزير أول بالنيابة (منصب لا أثر له في الدستور) أن يوقع المراسيم التنفيذية لأنه نشاط حصري للوزير الأول. وعلى هذا الأساس فإن المراسيم التي أمضاها يوسفي مؤخرا (عددها 5 حسب مصادر عليمة) غير دستورية. واجتماع الحكومة الذي سيعقده هذا الأسبوع باطل لأن الحكومة أصلا مستقيلة في نظر القانون. قالت نفس المصادر ل “الخبر” إن الاجتماع المرتقب للحكومة سيناقش ويصادق على مشروع تمهيدي يتضمن تعديل الأمر الرئاسي المتضمن قانون الخدمة الوطنية الذي صدر في 1974. ومعنى ذلك أن يوسفي وجه دعوات لأعضاء الحكومة لحضور الاجتماع الذي يعقد عادة كل يوم أربعاء، ولكن لا يعلن عنه ولا عن نتائجه، وهذا منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008، والذي ألغى مجلس الحكومة بتحويل رئيس الحكومة إلى وزير أول. ومعروف أن رئيس الجمهورية أنهى مهام الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 مارس الماضي واحتفظ بحكومته التي تتكون من 32 عضوا. ومعروف أيضا لدى أهل الاختصاص القانوني أن الدستور يتحدث في مواقع كثيرة عن “حكومة الوزير الأول”، بمعنى أن مصير أعضائها مرتبط بمصير مسؤولهم المباشر. وبذلك فالوزير الأول لا يمكن أن يستقيل دون أن يجر معه الوزراء، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن ينهي مهامه ويحتفظ بالوزراء. لكن العكس هو الذي حدث عندما نحى بوتفليقة سلال من وظيفته الحكومية ليكلفه بإدارة حملته للرئاسيات التي تعد شأنا خاصا. وحتى يستطيع الوزير الأول الاجتماع بالحكومة ينبغي أن يكون متحصلا على تفويض من الرئيس، وتتكفل بذلك المادة 77 فقرة 6 من الدستور التي تقول “يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة”. وممارسة هذه الصلاحية تتم بمرسوم يفوض الرئيس بموجبه وزيره الأول بعقد اجتماعات الحكومة. والملاحظ أن المادة تتحدث عن “وزير أول” وليس “وزير أول بالنيابة”، معنى ذلك أن يوسفي لا يجوز له الاجتماع بالحكومة. وتثبت الممارسة أن الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى منحه بوتفليقة هذا التفويض بمرسوم صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2008، وهو نفس العدد الذي تضمن مرسوم تعيينه وزيرا أول. وبعد تجديد مهامه إثر انتخابات 2009، استفاد أيضا من مرسوم التفويض. وكذلك كان الأمر مع سلال والأثر موجود في الجريدة الرسمية عدد 49. وينتهي مفعول التفويض آليا بنهاية مهام المفوض له سواء بالاستقالة أو بالإقالة. وبناء على هذه السوابق، فالرئيس لم يفوض يوسفي لعقد اجتماعات الحكومة، زيادة على أن التفويض يكون للوزير الأول وليس الوزير الأول بالنيابة، والدستور يذكر في مواده الوظيفة الأولى فقط. لذلك فالدعوة إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع غير قانوني، بصرف النظر عن كونها فاقدة للشرعية القانونية لأنها زالت بانتهاء مهام سلال. وكل ما سيتمخض عن الاجتماع المرتقب من قرارات ونتائج يعتبر لاغيا لأنه مخالف للمادة 77 من الدستور، خاصة الفقرتين 5 و6 اللتان تتحدثان عن شيء اسمه “الوزير الأول” فقط. ويقول مختصون في القانون إنه بإمكان أي شخص يرى نفسه معنيا بالنتائج المتمخضة عن اجتماع يوسفي بالحكومة، إذا كانت لها صبغة إدارية، أن يرفع طعنا لدى القضاء الإداري لإبطالها. ومادام الأمر يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، فالمجلس الدستوري هو الجهة المخولة بالتدخل كجهاز رقابة مكلف بحماية الدستور (المادة 163). ولكن مادام إخطار المجلس الدستوري غير متاح للنواب وللمواطنين، فلا يمكن حدوث هذا الاحتمال. أما بخصوص توقيع المراسيم التنفيذية من طرف الوزير الأول بالنيابة، فهي مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير الأول، ومنها إمضاء المراسيم بعد موافقة الرئيس. وبإمكان إبطال هذه المراسيم في القضاء الإداري من طرف أي شخص يقدر بأن لديه مصلحة في ذلك. وبعيدا عن الجوانب القانونية في هذا الموضوع، فإن تصرف بوتفليقة وجماعته بهذه الطريقة يعكس ذهنية لا تعترف بحدود المؤسسات، إذ لم يسبق لأي رئيس أن داس على القانون الأساسي للدولة بهذا الأسلوب المكشوف.