يجوز إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد، فعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه: “كنّا نخرج في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الفطر صاعًا من طعام” أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “أمر بزكاة الفِطر قبل خروج النّاس إلى الصّلاة” أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: “أنّ مَن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات”. وإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين يحقّق الهدف من تشريعها وهو إغناء الفقراء عن السّؤال يوم العيد. والله أعلم.