يجب إخراج الزّكاة في مال اليتيم إذا توفّرت فيه شروط، وهي: أن يحول عليه الحول، وأن يكون ملكًا لصاحبه، وأن يبلغ النِّصاب، وأن يكون قابلاً للنَّماء والزّيادة. فمتى توفّرت هذه الشّروط في المال وجب إخراج زكاته، ولا اعتبار لحال المالك، فيجب إخراجها ولو كان المالك يتيمًا أو صغيرًا أو مجنونًا.