وقع الوزير الأول عبد المالك سلال في 15 فيفري الماضي، بناء على تقرير من وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على مرسوم تنفيذي جديد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بمراسيم الموافقة على رخص إقامة شبكات الاتصالات الخلوية الممنوحة للمتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال، ويتعلق الأمر بكل من ”موبليس”، ”أوريدو” و ”جازي”، خاصة في إلزام الشركات التي تسير شبكات النقال والثابت في الجزائر عبر الساتل بضمان سرية المعلومات ومكالمات الزبائن. ووضع المرسوم الجديد الموقع من طرف سلال شروطا جديدة تفرضها الوزارة الأولى على جميع متعاملي الهاتف الثابت والنقال بالجزائر، بغرض منح ضمانات أكبر لحماية الزبائن، وخاصة ضمان سرية المكالمات التي يحوزها المتعاملون العموميون، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وكذا إمكانية تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي. كما منح المرسوم المعدل صلاحيات أوسع للقضاء في التعامل مع القضايا المتعلقة بضمان سرية المعلومات ومكالمات الزبائن، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، بناء على ترخيص سابق مكتوب صادر عن السلطة القضائية. وتزامن إصدار الوزير الأول عبد المالك سلال لهذا المرسوم التنفيذي الجديد في 15 فيفري الماضي، مع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والفضيحة التي نشرتها ”الخبر” في 8 فيفري الماضي، تناولت فيه فضيحة احتمال وجود ”تجسس” على مكالمات زبائن وإطارات باتصالات الجزائر هي محل تحقيق حاليا على مستوى الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، حيث باشرت في 10 فيفري الماضي الاستماع إلى المشكو منهم للتحقيق في فضيحة ما اصطلح عليه ب ”التجسس” والتعدي على الحياة الخاصة وكرامة الأشخاص، عن طريق التقاط ومراقبة مكالمات وأرقام الهاتف الثابت والخلوي لموظفين بمؤسسة اتصالات الجزائر، وإطارات خارج القطاع، دون إذن من السلطات القضائية. وأدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، بناء على تقارير هامة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعديلا في المادة 23 من دفتر الشروط تتعلق بحماية ”المرتفقين”، وخاصة سرية المكالمات، بحيث ينص دفتر الشروط المعدل على وجوب ضمان صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن زبائن شبكة ”جي أس أم” النقال، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحية السلطة القضائية والتشريع المعمول به. وتضمن دفتر الأعباء تعديلا ثانيا على المادة 24 المتعلقة بالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي، ويتوجب على أصحاب الرخص، طبقا للتشريع المعمول به، الاستجابة لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال، من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية.