حجّت امرأة مع أناس أجانب عليها، حيث طلبت من أقاربها الذّهاب معها للحجّ فرفضوا، ومشَت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما، فهل تصحّ حجّتها أم لا؟ إنّ سفر المرأة بلا مَحرَم يَحرُم في الإسلام، وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في تحريم سَفر المرأة دون مَحرَم يرافقها، منها ما جاء في الحديث المتّفق عليه: ”لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي مَحرم” رواه البخاري ومسلم. وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”لا يَحِلُّ لامرأة تؤمِن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلاّ مع ذي مَحرم” رواه البخاري ومسلم. ولكن المالكية وغيرهم أجازوا للمرأة سفرها لأداء فريضة الحجّ مع الرِّفقة الآمنة، خاصّة إن كانت حجّة الإسلام وكانت كبيرة في السن، وهذا ما يحصل بالجزائر غالبًا. قال ابن تيمية رحمه اللّه: ”إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النّكاح ولا مُحرِم لها فإنّه يجوز في أحد قولَي العلماء أن تحجَّ مع مَن تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي”. واللّه أعلم. أين يبدأ ميقات الجزائريين تحديدًا؟ ميقات الجزائريين إذا ذهبوا من المدينة إلى مكّة فهو أبيار عليّ [ذو الحُلَيْفَة]، أمّا إن ذهبوا مباشرة إلى مكّة فهو الجُحْفَة، ويُسمّى ”رابغ”. ويجوز لمَن تعذَّر عليه الإحرام من رابغ أو الجُحفة أن يحرم من جدة، وهو ما قال به كثير من علماء المغرب العربي تيسيرا على النّاس ورفعًا للحرج عنهم. وقد قال الإمام مالك رحمه اللّه بالنسبة للقادمين للحجّ أو العمرة عن طريق البحر وخافوا على أنفسهم إن اشتغلوا بالإحرام من الباخرة أن يحرموا من أوّل يابسة ينزلون بها. واللّه أعلم. ما حكم مَن يحجّ بمال غيره؟ إن كان المقصود بمال غيره الاستدانة للحجّ فليس من الواجب على غير المستطيع أن يستدين ليحجّ، بل يحرم عليه أن يستدين إذا لم يكن له مالٌ منتَظر يوفّي به دينَه، إذ من شروط وجوب الحجّ: الاستطاعة، ومعناها القدرة البدنية والمالية، قال تعالى: {وللّه على النّاس حِجّ البيتِ مَن استَطاعَ إليهِ سَبيلاً}. أمّا إن رأى من نفسه أنّه قادر على الوَفاء بدَيْنِه جاز له التسلُّف لأجل الحجّ. سواء كان هذا الوفاء من مال ينتظر وصوله، أو بضمان عنه من أحد أقاربه أو معارفه. واللّه