امرأة نذرت أن تصوم ستين يومًا متتالية، وهي غير قادرة على الوفاء بنذرها، فماذا عليها؟ إنّ النَّذر غير مرغّب في الشّريعة الإسلامية، لهذا ننصح بعدم التسرّع إليه خاصة إذا كان متعلّقًا بأمر لا يُطيقه الإنسان كما هو حال السّائلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إنّ النَّذر لا يقدم من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له، ولكن النَّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه” رواه مسلم، لكن إن نذر المسلم فإنّه يجب عليه الوفاء. وإن كنتِ لا تستطيعي صوم تلك الأيّام لمرض يمنعك حتّى من صيام شهر رمضان فقد سقط عنك النّذر، أمّا إن كنتِ ممّن يصوم رمضان فإنّه يجب عليكِ الوفاء بما نذرتِ به. هل مسّ المرأة ينقض الوضوء والصّيام؟ إن مسّ الرجل المرأة وخرج منه شيء وجب عليه الغَسل وإن خرج منه المذي وجب عليه الوضوء مع غسل عضوه لكون المذي نجسًا. هذا، والمقصود بالمس في السّؤال غير الجماع، فإنّ الجماع يوجب الغسل سواء نزل منهما شيء أم لم ينزل، وعلى الزّوجين اجتناب اللّمس بالشّهوة في نهار رمضان حتّى لا يقعا في المحظور. وإن كانت المرأة أجنبية عن الرجل حتّى وإن كانت خطيبته بغير عقد شرعي، فإنّه يحرم عليه أن يصافحها أو يقبّلها أو يلمسها في رمضان ولا في غيره، ولقد تهاون في هذه القضية كثير من الأولياء والشّباب، وعلى الجميع ضبط العلاقات وفق الشّرع لا وفق الهوى. سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الّذي عقد عليها عقدًا شرعيًا ولم يدخل بها؟ بإجراء العقد الشّرعي فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السّؤال وكذا العدّة والتّوارث، أمّا العدّة فبعموم قوله تعالى: ”وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” البقرة:234. أمّا الميراث فتأخذ الرُّبع إن لم يكن لها ولد، وتأخذ الثُّمن ممّا ترك إن كان له ولد. أمّا المهر فإن سمي فتأخذه فهو حقّ لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمى فلها صُداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول، فعندئذ تستحقّ نصف الصُّداق المسمى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامل معاملة المبني بها فتستحقّ الصّداق كلّه أو صداق المثل إن لم يسمى.