اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نشر في الخبر يوم 27 - 07 - 2016

هل ترث المرأة المطلّقة الّتي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العِدّة؟
الطّلاق إمّا أن يكون رجعيًا أو بائنًا، إنمّا الرجعي فهو ما كان للمرّة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلّقة زوجها، كما أنّها تنتقل من عدّة الطّلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصّغيرة، إلى عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العِدّة.
أمّا الطّلاق البائن كالطّلاق الثلاث أو الطّلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العِدّة على الطّلاق الرّجعي، فإنّها في هذه الحالة لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة، لأنّها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطّلاق الثلاث، فإنّها ترث منه ولو انتهت العِدّة وتزوّجت بعد ذلك، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في حقّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه.
سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الّذي عقد عليها عقدًا شرعيًا ولم يدخل بها؟
❊ بإجراء العقد الشّرعي، فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السؤال وكذا العدّة والتوارث، أمّا العدّة فبعموم قوله تعالى: “والّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشهُرٍ وَعَشْرًا” البقرة:234.
أمّا المهر، فإن سمّي فتأخذه فهو حقّ لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمّى فلها صُداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحقّ نصف الصُّداق المسمّى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامَل معاملة المبني بها فتستحقّ الصّداق كلّه أو صُداق المِثل إن لم يسمّى.
هل تصح التوبة من كلّ الذنوب حتّى الصغيرة منها وكيف يكون ذلك؟
❊ من نِعَم الله عزّ وجلّ على المؤمنين ومن رحمته بهم، أن جعل التوبة مكفّرة للذنوب في الدنيا قبل الموت، وهي واجبة على الفور. قال صلّى الله عليه وسلّم: “كلّ ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التّوابُّون” أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حديث حسن.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: “لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم” رواه مسلم، ولكن المشكلة في الإصرار على الذنب وتأخير التوبة، قال الله تعالى: “إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا” النساء:17.
كما أنّ التوبة تصح من كلّ الذنوب وهي ممكنة حتّى تطلع الشّمس من مغربها، أو تغرغر الروح في سكرات الموت، وجزاء التائب إن كان صادقًا في توبته أن تبدل سيئاته حسنات إن كثرت وإن كبرت، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
قال تعالى: “والَّذينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بْالِحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إلاّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * ومَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا} الفرقان:68-71.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.