أقرت سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عبر قرار خاص، دفتر الشروط الذي يؤطر شروط وكيفيات إقامة واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى شبكة الانترنت، منها الويفي في الهواء الطلق. وحددت السلطة موفر خدمة النفاذ إلى الانترنت بأنه كل مقدم الخدمات الذي يوفر النفاذ إلى شبكة الانترنت، ويمنح الترخيص وفق للقرار الصادر عن سلطة الضبط لكل شخص طبيعي أو معنوي، يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص، ويقوم صاحب الترخيص بتوفير خدمات النفاذ للانترنت على الشبكات السلكية طبقا للتنظيم المعمول به، وكذا وسائل الشبكات على أساس تكنولوجية الويفي في الهواء الطلق الذي يخضع لمعايير محددة، إذ يستطيع صاحب الترخيص أيضا توفير إيواء المواقع الإلكترونية، كما يتم ضمان توفير خدمات النفاذ للانترنت بتكنولوجيات الويفي في الهواء الطلق في منطقة التغطية من طرف صاحب الترخيص بالانتشار في نقاط وجود ونقاط النفاذ. ووفقا للقرار، فإن صاحب الترخيص لا يستطيع تأجير الوصلات السلكية و/أو اللاسلكية الكهربائية لضمان توفير خدمات النفاذ للانترنت، إلا أمام متعاملي الشبكات العمومية اللاسلكية الثابتة. كما بإمكانه أيضا إنشاء - مع احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية - تجهيزاته الخاصة الضرورية للنفاذ لتوفير خدمات الويفي في الهواء الطلق في منطقة تغطيته. ويشدد القرار على وجوب أي شخص طبيعي أو معنوي يريد إقامة و/أو استغلال خدمة توفير النفاذ إلى الانترنت، أن يبلغ سلطة الضبط بذلك. وعندما يصدر الطلب عن شخص معنوي، يجب على هذا الأخير أن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يكون لها مقر اجتماعي في الجزائر. ويتضمن ملف الترخيص طلبا موجها إلى المدير العام لسلطة الضبط، ورسالة تعهد، ونسخة عن القانون الأساسي للشخص المعنوي، زيادة على هندسة تفصيلية للمنصة وطرق الارتباط المقترحة، مع تحديد نوع وعلامة التجهيزات والبرامج المرتبطة، ووصف تفصيلي للخدمات التي سيتم تقديمها مع تحديد الشروط ومختلف طرق النفاذ، لاسيما إجراءات تحديد هوية المستخدمين طبقا للمادة 16 من دفتر الشروط، يضاف إليها نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني؛ وتعيين الشخص الذي كلف بالاتصال مع سلطة الضبط، مع تحديد بياناته الشخصية وشهادة السوابق العدلية بالنسبة للشخص الطبيعي. وفي حال ما إذا أراد صاحب الترخيص إقامة واستغلال تكنولوجية الويفي في الهواء الطلق، يتوجب عليه إرسال إلى سلطة الضبط المعلومات المتعلقة بالنشر المتوقع لشبكة الويفي في الهواء الطلق، وعلامة ونوع نقاط النفاذ التي سيتم سلطة الضبط، لاسيما المعلومات المتعلقة بإقامتها وكذا عناوينها وبيانات نظام التجي بي اس الخاصة بها، كما يلتزم صاحب الترخيص أيضا بإرسال هذه المعلومات مسبقا عند كل طلب تمديد شبكة الويفي في الهواء الطلق الخاصة به، أو تعديل موقع نقاط النفاذ. ووفقا لقرار السلطة، فإنه يحق لصاحب الترخيص الذي سلم له ترخيص قبل تاريخ دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ، توفير خدمات النفاذ إلى الانترنت، مع إلزام المتعامل بتبليغ السلطة بكل المعطيات. زيادة على ذلك، أقرت السلطة أن صاحب الترخيص يستطيع تحت طائلة الحصول على موافقة من طرف المصالح المختصة أو من أصحابها، النفاذ إلى المواقع العامة و/أو الخاصة بما فيها المشاركة في التموقع على مستوى مواقع المتعاملين الحاملين للرخصة إذا سمحت الشروط التقنية والمتوافقات الكهرومغناطيسية. وابتداء من التنفيذ، يخضع المتعاملون أصحاب رخصة إقامة واستغلال شبكات من تاريخ دخول دفتر الشروط الحالي حي المواصلات السلكية واللاسلكية (جي اس أم، 3 جي، 4 جي والاتصالات عبر الساتل... الخ) الذين سيحوزون على ترخيص توفير النفاذ إلى الانترنت، لفترة تحفظ مدتها أربعة (4) سنوات فيما يتعلق باستعمال الويفي في الهواء الطلق في إطار هذا الترخيص، مع احتفاظ سلطة الضبط بحقها في استبعاد بعض مناطق انتشار الويفي في الهواء الطلق. وأكدت سلطة الضبط على أن تجديد الرخصة يتم لفائدة المتعاملين بتقديم طلب صريح موجه من قبل صاحبه إلى سلطة الضبط في أجل قدره 45 يوما. وتجدر الإشارة إلى أن الويفي في الهواء الطلق خدمة متعارف عليها في العديد من الدول، ويتم من خلالها تسخير شبكة الانترنت في المناطق العمومية وفي أماكن بعيدة عن التغطية التقليدية. وظلت الخدمة في الجزائر محدودة بعد تجارب تم القيام بها على مستوى الحافلات، وبعض الأماكن العمومية، ويرتقب أن يستفيد متعاملون من الخدمة دون متعاملي الهاتف النقال بالدرجة الأولى الذين يعكفون على تطوير بدائل، منها الجيل الثالث والرابع للنقال.