انقضت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية، دون أن يودع أي مترشح ملفه، وهو ما وضع الجزائر أمام وضع غير مسبوق. وفي تفسيره للوضع من الناحية القانونية، يرى الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للإنتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريا، كما أن المواد 29 و 30 و 31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الإنتخابات لن تجرى. وأضاف في تصريح للقناة الأولى اليوم الأحد . أما المادة 103 من الدستور فتنص على ما يلي:"عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يوما.عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين. ويحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام" وأكد أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزا أن المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور. وعن طبيعة المرحلة القادمة، أكد المختص في القانون الدستوري أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري أو ما يعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا".