قضت الأربعاء محكمة الجنح بمجلس قضاء تبسة، ببراءة مدير الأشغال العمومية لولاية تبسة سالمي رشيد والمحاسب ومقاول في مشروع الطريق الوطني رقم 16 بالنظر بإعفاء المقاولة من غرامة التأخير جزئيا في اطار قانون الصفقات حسب تصريحات المتهمين. وتمت محاكمة المتهمين بتكييف قانوني للوقائع تحت طائلة قانون العقوبات إساءة استغلال الوظيفة. ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزوّر في محرر إداري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة. وتتعلق الوقائع بوتيرة انجاز مشروعين على مستوى الطريق الوطني رقم 16. الرابط بين ولايتي سوق أهراسوتبسة بعد تخفيض عقوبة التأخير من 20 في المائة إلى 10 في المائة وتأخر الأشغال. الطرف المدني عند السماع أوضح أن المقاولة كلفت بانجاز مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 16، على مسافة تقدر ب11 كلم بغلاف مالي قدره 27. مليار سنتيم، وتمت الإجراءات الإدارية وأسند المشروع للمقاولة المعنية لانجازه في مدة تقدر ب 9 أشهر، وتم تسليم المسير أمر ببداية الأشغال. وحسب الوثائق تبين أن الاستلام المؤقت للمشروع تم بتاريخ 24 ديسمبر 2015، كون المقاولة التي أسند لها مهام انجاز المشروع تجاوزت الآجال المحددة في عقد الصفقة وأعذرت المقاولة أولا بتاريخ 29 جويلية 2012، للتخلي التام عن المشروع وإعذار ثان بتاريخ 5 نوفمبر 2012، لنفس الأسباب. وتم توجيه الإعذار الثالث بتاريخ 25 نوفمبر 2012 ولم تفسخ الصفقة على عاتق المقاولة. وأضاف بأن إدارته التي حررت هذا الدفتر وبنوده أخلت به، كون الإدارة قامت بإرسال 3 إعذارات للمقاولة التي لم تمتثل وبالرغم منذ ذلك لم يتم فسخ الصفقة، ليرسم الاستلام النهائي للمشروع دون أي تحفظات أي بعد حوالي 6 سنوات من بداية الأشغال. دفاع المتهمين ركز على أن الوقائع لا تستقيم مع التكييف القانوني للتهم وأن كل الإجراءات تمت وفقا لمواد قانون الصفقات ملتمسة البراءة للمتهمين فيما ركز وكيل الجمهورية على ثبوت الأدلة لإدانة المتهمين الثلاثة. وبالرغم من تناقضات الوقائع تبين أن مبلغ الصفقة الجديد ارتفع إلى 29 مليار سنتيم دون فرض غرامة التأخير 20 %. وخفضت الغرامة إلى 10 % بقرار من الوالي السابق بعد شهادة إدارية وتلقت المقاولة المستحقات. وهي الإجراءات الاي أجاب عنها المدير المتهم رفقة المحاسب والمقاول أمام قاضية الجلسة التي فصلت بشكل دقيق في الإجراءات ومطابقتها للقوانين.