ذكرت مصالح الدرك الوطني بأن استعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة يعد مخالفة مرورية، طبقا للمادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم. وفي منشور عبر صفحة "طريقي"، حسب المادة 66/ب 3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج. واعتبر الدرك الوطني أن السائق المسؤول هو من يحافظ على هدوئه وتركيزه في حالة الازدحام المروري ولا يصدر صوتًا دون ضرورة.