يتوقع أن تعلن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية عن فتح مجال صيد المرجان قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالجريدة الرسمية، وهي الهيئة التي ستكلف بإعداد دفاتر شروط خاصة للصيادين الوطنيين، مع مراقبة كل عمليات الصيد وتربية المائيات. وقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم 14/373 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 إلى المهام الرئيسية للوكالة التي اختير لها ولاية طارف لاحتضان مقرها الرئيسي، وهي تخص تحديد الموارد المرجانية وتقييمها مع ضمان متابعة عملية الصيد عبر طول الشريط الساحلي، وذلك من خلال تخصيص دفاتر شروط خاصة تكون مفتوحة للصيادين المحليين فقط، على أن يتم تحديد مناطق الصيد من خلال تحديد رزنامة خاصة بكل منطقة لضمان تكاثر الثروة المرجانية. من جهة أخرى، كلفت الوكالة بترقية كل أشكال النشاطات الحرفية التي لها صلة مباشرة بصيد المرجان، مع تحديد باقي أنواع الموارد الصيدية بغرض تقييمها، على غرار الطحالب والاسفنجات وشوكيات الجلد، وهي المنتجات الموجهة للصناعات التحويلية. كما ستقوم الوكالة بتنظيم نشاط سفن الصيد الكبرى التي تحمل الراية الوطنية والتكفل بكل مشاريع التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية المائيات من خلال تسليم رخص الصيد والمساهمة في تموين المهنيين بعتاد الإنتاج والأغذية المرتبطة بنشاطهم، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمتابعة التقنية لتربية المائيات. أما فيما يخص تسيير الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري فقد تطرق المرسوم التنفيذي إلى أن التنظيم الداخلي يكون بموجب قرار من وزير الصيد البحري الذي سيترأس مجلس الإدارة المكون من ممثلين عن وزارات كل من الداخلية والجماعات المحلية، الدفاع الوطني، المالية، المناجم، التجارة، النقل، البيئة، الصناعات التقليدية، بالإضافة إلى ممثلين إثنين من الصيادين، ويتولي المدير العام للوكالة المعين من طرف وزير القطاع أمانة مجلس الإدارة. وبخصوص العمل الذي سيقوم به أعضاء مجلس الإدارة أشار المرسوم إلى أنهم مطالبون بالمصادقة على مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة، والحالات التقديرية لإيرادات ومصاريف الحسابات، بالإضافة إلى إعداد البرامج السنوية واقتراح المشاريع المتعلقة بالاستثمار، مع دراسة ملفات القروض وتخصيص الأرباح الصافية من الضرائب وتسوية النزاعات، مع العلم أن أعضاء مجلس الإدارة يعينون لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، ويجتمعون في دورات عادية مرتين على الأقل في السنة. أما فيما يخص الميزانية الأولية للوكالة، فقد تطرق المرسوم إلى أنها تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وممثل عن وزارة المالية.