الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تزويج القاصر من مغتصبها يحتاج لإعادة نظر
المحامية سهام حماش تؤكد:
نشر في المساء يوم 14 - 12 - 2016

دعت المحامية سهام حماش، وعضو في شبكة «سهيلة» للتنديد بالعنف ضد المرأة، إلى ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتزويج القاصر من مغتصبها، مشيرة إلى أن هذه المادة إجحاف في حق الضحية، وتشجيع لهذا الفعل، لاسيما أن المغتصب يمكنه أن يتملص من جريمته فور توقيع عقد الزواج من الفتاة.
أضافت المختصة أن القاصر في ظل هذا القانون ضحية حتى بعد محاكمة الجاني، فالمشرع الجزائري يسمح بزواج الجاني مع ضحيته القاصر أو البالغة المتضررة نفسيا وجسديا، حتى ولو لم يكن بينهما سابق معرفة، وترضخ الفتاة تحت ضغط من عائلتها وتحايلِ من المتهم الطامع في تخفيف عقوبته بعد زواجه، لتجد الفتاة نفسها بين خيار الزواج بذريعة «التستر» أو بين محاكة المجتمع الذي ينظر إليها نظرة الفتاة المغتصبة..
قالت المحامية بأن القانون الذي يتيح تزويج القاصر من مغتصبيها يعد هضما لحق الفتاة التي تتخبط بين واقع مجتمعها الذي لا يرحمها كضحية اغتصاب وبين إكراه قبول الزواج بمغتصبها، حيث أكدت أن هذا القانون يمكنه أن يكون سببا في الإساءة للضحية مرة أخرى، وهذا بإعادة فسخ المجرم للعقد بعد نفاذه من عقوبة السجن.
وقالت المتحدثة بأن هذا القانون المعمول به وتكرسه الأعراف، فهو الوسيلة المثالية التي ارتآها المشرع لستر الفضيحة، وبهذا الفعل يتم تجاوز حق الفتاة في حرية اختيارها بين القبول أو الرفض.
وأشارت المحامية إلى أن المحاكم تسجل يوميا تزايدا في قضايا تزويج القاصرات بمغتصبيهن، إلا أن هذا القانون لا يزال موضوع جدل كبير بين رجال القانون، والهيئات المختصة في حماية حقوق المرأة. وأن المشرع هنا يمنح للرجل حرية «التهرب» من العقوبة، فالتعدي على حق الفتاة يبدأ من جريمة الاعتداء والاغتصاب، مرورا بأخذ الفتاة عند مغتصبها داخل السجن، ليتم عقد القران بينهما، وصولا إلى إرغام الفتاة على مشاطرة حياتها مع ذلك المجرم.
وهنا تقول المحامية؛ من الضروري إعادة صياغة القانون المتعلق بحماية الفتاه في هذا الباب، فالقاصر التي تعد الضحية لا يعطى لها أي حق وسط التقاليد والأعراف وسط عائلتها ومجتمعها، حيث ينظر إليها بعد الحادثة نظرة قاسية، في حين أن المتورط يخير بين الزواج أو عقوبة السجن، وهو ما تختاره أغلب العائلات لستر الفضيحة.
قالت المحامية سهام بأن ارتباط هذه القضية بالشرف والعرض هو ما يجعل هذا القانون يطبق وسط العديد من الدول العربية، والدليل على ذلك النص القانوني في المشرع الجزائري الذي لم يعط صيغة أخرى للمادة، كبديل على مصطلح «هتك عرض فتاة قاصر»، وهذا المفهوم هو الآخر يجعلنا ضحايا المعتقدات والأعراف لنحول في مفهومنا الضحية إلى متورطة ونعاقبها بدل المجرم الحقيقي.
كما تؤكد المتحدثة أن أغلبية، إذا لم نقل كل هذه الزيجات، يكون مصيرها الفشل، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها نفور الزوجة من زوجها والنظر إليه كمجرم تعدى عليها بالإكراه، إلى جانب صغر سن الفتاة، وكذا عدم وجود متابعة لهذا الزواج من القضاء، مما يدفع في الكثير من الأحيان الزوج المتورط إلى تطليق الفتاة بعد سقوط حكم العقوبة بالسجن.
تشهد ظاهرة الاعتداء الجنسي على النساء إجمالا والقاصرات خصوصا، تزايدا رهيبا في المجتمع، بفعل تعاطي المخدرات، والانحلال الخلقي والخوض في العلاقات المشبوهة، وعلى هذا دعت المتحدثة إلى تعزيز هذا الباب من القانون لضمان حماية أكبر للفتاة وفرض عقوبة رادعة للجاني والمتورط حتى يتم الحد من هذه الجريمة.
وأشارت المتحدثة إلى أن عقوبة السجن في حالة عدم الزواج تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، حسب الظروف المصاحبة للجريمة، لكن في حالة قرار الزواج لمحو «وصمة العار»، على حد تعبير بعض الأعراف، تضيف المتحدثة، يرخص القاضي للقاصر الزواج بالمتورط، وهنا ينجو المجرم من العقوبة بطريقة قانونية.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أنه بحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي، له الحق في إصدار قرار عدم تزويج المتورط بضحيته ويدين الفاعل بما تتوفر لديه من أدلة، فالقضاة في هذه الحالات لابد أن يتجردون كاملا من العاطفة أثناء معالجة هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.