أكد المجلس الدستوري في رأيه الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، بعد تمحيصه التام في النص وإقراره لجملة من التعديلات على بعض المواد والتأشيرات وتصحيح بعض المصطلحات القانونية. وجاء في الرأي رقم 2 للمجلس الدستوري أن عملية مطابقة النظام الداخلي للغرفة البرلمانية العليا مع الدستور والتي تمت خلال مداولاته التي امتدت من 16 إلى 25 جويلية الماضي، أسفرت عن إعادة بناء مواد النص الذي أصبح يتشكل من 142 مادة، وذلك بعد إقرار عدم مطابقة عدد من المواد وكذا فقرات بعضها مع الدستور، فيما تم التحفظ جزئيا على بعض المواد الأخرى. ويتضمن النظام الداخلي لمجلس الأمة والذي تم تعديله طبقا لأحكام دستور فيفري 2016 والقانون لعضوي الناظم للعلاقات بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وبينهما وبين الحكومة، جملة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم عمل الغرفة البرلمانية وتفرض انضباطا أكبر في العمل النيابي. وتشمل فصول هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في جوان الماضي إجراءات افتتاح الفترة التشريعية واثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، فضلا عن أجهزة مجلس الأمة واللجان الدائمة التي تم في إطار التعديل إعادة ترتيبها من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي. ومن ضمن الأحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية، أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به الى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو إقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء. كما تتضمن الإجراءات الانضباطية التي تم إدخالها على عمل المجلس، تلك المتعلقة بالمشاركة في أشغال الهيئة التشريعية، حيث تنص الاحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الأمة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب الى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة. كما يحق لرئيس الجلسة منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الأخير الى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، إذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، إذا تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس، إحدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا اذا تعرض الى قضية تكون محل إجراء قضائي. ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص على وجه الخصوص، أنه يجرد من عضوية مجلس الأمة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري. كما يمكن لمجلس الأمة إقصاء أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية. تجدر الإشارة في سياق متصل إلى أن الدستور الجديد وسع من صلاحيات مجلس الأمة، ومنها تمكنيه من اقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة بملفات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.