رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في ذمة الله    مؤسسة "إيتوزا" تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان    صناعة الرأي العام وأدلجة الجماهير    ليت الزمان يعيد نفسه..!؟    فرقة البحث و التدخل ال BRI توقيف عدة أشخاص و حجز 900 وحدة كحول    الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يعزي في وفاة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي    انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-البنغالية    جيدو: الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الافريقي 2027    المغرب: حكومة المخزن تنشر الخوف و الهلع و ما تقوم به ينذر بالخطر    هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة    كرة القدم داخل القاعة: دورة الصحافة تتجدد للعام الرابع تواليا خلال شهر رمضان المقبل    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية للنواب حول موضوع الصفقات العمومية    صحة: التأكيد على أهمية التشخيص المبكر للوقاية من داء السرطان    وزير الصحة يؤكد التزام الدولة بالتكفل بمرضى السرطان ويشيد بمجهودات "صيدال" لتوفير الادوية المنتجة محليا    تلمسان: انطلاق البطولة الجهوية الغربية للرماية بالمسدس ما بين مصالح الشرطة    سوناطراك وسونلغاز يجريان مشاورات بإيطاليا مع عدة شركات طاقوية عالمية    رياض منصور يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الصهيوني في الضفة الغربية    سايحي يجتمع بالنقابة الوطنية لمستخدمي التخدير والإنعاش    الطارف : الأمن يوقف مطلوبين ويكثف جهوده لمكافحة الجريمة    عرقاب يثمّن إجراءات الأوبك+    بو الزرد وقويدري يتسلمان مهاميهما    بوغالي يبرز دور شركات النقل الوطنية    اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر    خطيب الأقصى يشيد بموقف الجزائر    شقيقان يروّجان السموم    الجزائر قطعت خطوات كبيرة    20 منظمة مغربية تعلن الحرب على الفساد    الصندوق الوطني للتقاعد يراهن على الرقمنة    الشعب الفلسطيني يُكنّ للجزائر محبة صادقة خاصة ومن الأعماق    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    وزير النقل يستمع لانشغالات عمال مؤسّسة الملاحة الجوية    30 يوما لغلق ملف "السوسيال"    منظمات حقوقية مغربية تدعو إلى إسقاط الفساد    حيداوي: "ضرورة تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في الأوساط الشبانية"    وزير الثقافة والفنون يشرف على عرض أحسن المشاريع والأفكار السينمائية الشبابية في مجال الإبداع والاستثمار    جلسات تفكير حول فرص ورهانات التنمية بتندوف    بعثة استعلامية لمتابعة ملف العقار الاقتصادي بعنابة    هزائم كارثية تزلزل عرش غوارديولا    مدرب غينيا الاستوائية يعترف بتطور مستوى "الخضر"    أنصار ميلان يهاجمون كونسيساو بسبب بن ناصر    مسرحية "أسدرفف" تتوج بالعقبان الذهبي    فترة "الصولد" فرصة اغتنمتها العائلات    إبراز المخزون الطبيعي لمنطقة "قرباز- صنهاجة"    "قم ترى" مع سامية شلوفي    فراشات وجماجم تغزو معرض منال لين    قويدري يتسلم مهامه على رأس وزارة الصناعة الصيدلانية : "سنعمل على توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الصحي"    رئيس الجمهورية في حوار مع جريدة "لوبينيون":"المناخ مع فرنسا أصبح ساما.. وماكرون ارتكب خطأ فادحًا"    النقابة الوطنية لناشري الكتب تثمن إجراءات الدعم الجديدة لصناعة الكتاب وتسويقه    ما هي فرص التقاء ريال مدريد وبرشلونة؟    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    بداية دفع تكلفة الحج    غريب يستعجل معالجة الملفات الاستثمارية العالقة    هذه صفات عباد الرحمن..    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور حصن رموز الثورة تمجيدا لرسالة الشهداء
دكتور القانون موسى بودهان ل"المساء":
نشر في المساء يوم 01 - 11 - 2020

أكد دكتور القانون الدستوري بجامعة الحقوق في الجزائر، موسى بودهان، ل"المساء"، أن مشروع تعديل الدستور حصن الثورة التحريرية ورموزها في عدة مواد، تمجد اعتزاز الشعب بتاريخه، وجسد المشرع ذلك في موعد تنظيم الاستفتاء الشعبي حول المشروع المصادف لغرة نوفمبر عيد الثورة، من أجل إعطائه الرمزية التاريخية التي تليق بنضالات الشعب الجزائري ووفائه لرسالة نوفمبر المجيدة.
حسب بودهان، فقد وسع المشرع في التعديل المعروض للاستفتاء من دائرة الاعتناء بثورة وكل رموزها، ولعل اختيار غرة نوفمبر لتنظيم الاستفتاء الشعبي، لأحسن دليل على الاستمرارية على نهج رسالة نوفمبر. عدد الدكتور المواد الدستورية (القديمة والجديدة)، التي أدرجت في الدستور الجزائري على مراحل، بما فيها ما تضمنه التعديل الجديد، لتمجيد الثورة التحريرية ورموزها، ويتعلق الأمر ب"المواد 6، 11، 79، 80، 87، 90، 91، 139 و223"، التي تتمحور على "ضرورة حماية التراث الوطني بصفة عامة، ورموز الثورة التحريرية ومآثرها وتراثها التاريخي والثقافي بصفة خاصة".
قدم بودهان شروحا قانونية ل"المساء"، عن المواد الممجدة للثورة ورموزها، إذ تنص المادة 6 مثلا، على "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 1954، وعلى أنهما غير قابلين للتغيير"، لتضيف في فقرة أخرى "مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ‘قسما' بتمام مقاطعه". وإذ تحظر المادة 11 في فقرتها الأولى على المؤسسات القيام ب"السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر"، تدعو المادة 79 في فقرتها الأولى، كل مواطن لحماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. أما المادة 80، فتنص على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين كل الجزائريين فيما تشترط المادة 87 للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرطين أساسيين هما؛ إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954، إذا كان المترشح مولودا قبل جويلية 1942، فضلا عن عدم تورط الأبوين في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر، إذا كان المترشح مولودا قبل التاريخ سالف الذكر.
كما أدرجت المادة 90 الخاصة بأداء اليمين الدستورية للرئيس، وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم نوفمبر الخالدة، وقضت المادة 91 في فقرتها العاشرة، بأن يكون تسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهادتها التشريفية لمستحقيها من المجاهدين والشهداء وذويهم، وجميع من عمل بإخلاص وصدق وتفان لصالح الجزائر وثورتها التحريرية المباركة، من قبل رئيس الجمهورية وحده دون سواه، كصلاحية خصه بها الدستور دون غيره، أي لا يجوز له التنازل عنها لأي كان، على أساس ما نصت عليه المادة 87 من هذا الدستور". أبت المادة 139 في فقرتها الواحدة والعشرين (21)، إلا أن تجعل تأطير حماية التراث الثقافي والتاريخي، وكذا المحافظة عليه (هكذا بوجه عام) اختصاصا معقودا للبرلمان يشرع فيه، وله وحده ذلك دون سواه (بقوة الدستور)، وبمعنى آخر، لا يتم التشريع في مجال حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي بوجه عام، وتراث الثورة التحريرية المباركة بصفة خاصة، إلا بقانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وليس نصا تنظيميا (قرارا أو مرسوما تنفيذيا أو حتى مرسوما رئاسيا) تصدره السلطة التنفيذية.
في السياق عينه، أشارت المادة 122، في فقرتها الثلاثين، إلى أن يكون إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية، عملا تشريعيا من صلاحيات واختصاصات البرلمان بمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، دون أن يشاركه أو يقاسمه أحد في ذلك، إذ أن الأمر يتعلق بمجال لا يشرع فيه إلا البرلمان، بقانون صادر عنه بوصفه هيئة تشريعية دستورية مختصة. لتضيف المادة 223، أن العلم الوطني والنشيد الوطني من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة، هما من الثوابت المحصنة التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسهما. على العموم، تكرس المواد الدستورية صلة الشعب بتاريخه، ووفاء أجياله لرسالة الشهداء، الذين ضحوا من أجل استقلال هذا الوطن المفدى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.