كأس الجزائر (نصف النهائي): اتحاد الجزائر يفوز على اتحاد الحراش (1-0 بعد الوقت الإضافي) ويبلغ النهائي    الجزائر – الصين.. عهد جديد لشراكة استراتيجية مثمرة    إعلاميون من 17 ولاية يلتئمون في ملتقى جهوي بوهران    السيد شايب يستقبل وفدا برلمانيا عن روسيا الاتحادية    إعداد نموذج طاقوي وطني استشرافي بخطط دقيقة    مصنع لعلامة "جيتور" وآخر ل"أومودا " قريبا بالجزائر    استغلال البحث العلمي لتحقيق التنمية وخلق مناصب شغل    الفتوى صمام أمان في وجه الأفكار الهدامة    أربعة لقاءات جهوية تجمع الأسرة الإعلامية    أشواط معتبرة قطعتها الجزائر بالعلم والعمل لتشييد الدولة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    البوليساريو تدين كل المحاولات الدنيئة والمغالطات المكشوفة    الاحتلال يمنع دخول المواد الأساسية اللازمة للحياة إلى غزة    الاتحادية الجزائرية تقف على آخر الاستعدادات    تبسة تكشف عن قائمة ألف مستفيد من السكن الاجتماعي    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    "الطرّاح القسنطيني" إرث من الصوف يصارع البقاء    تحديد موعد مبارتي محليي "الخضر" وغامبيا في تصفيات "الشان"    صدور السيرة الذاتية لجوهر أمحيس أوكسال    الفرقة الفنزويلية تضيء ساحة البريد المركزي    زروقي يلعب آخر موسم له مع نادي فينورد الهولندي    لوحة فنية جمالية تقاوم الاندثار    اجتماع متعدد القطاعات لتنسيق جهود تأمين واستدامة إمدادات الوقود    المجلس الشعبي الوطني يشيد بالمؤشرات الإيجابية الواردة في خطاب رئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين    رياح قوية مُرتقبة    احذرو الباراسيتامول ..    يوم العلم: مختصون يبرزون دور الحركة الإصلاحية في حماية الهوية الوطنية    صحة: دورة تكوينية متخصصة للالتحاق ببعض الرتب لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين    وهران: البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر اختصاص منازلات السبت المقبل    وزير الاتصال يشرف على لقاء جهوي للصحفيين والإعلاميين الخميس المقبل بوهران    الجزائر/الصين: رغبة مشتركة من المتعاملين الاقتصاديين للارتقاء بالشراكة بين البلدين    الجزائر والصين توقعان 8 اتفاقيات لإطلاق مشاريع استثمارية في الصناعة والفلاحة    جبهة البوليساريو تتصدى مجددا لحملة تشويه موجهة من قبل المغرب لمواصلة احتلاله اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية    الجزائر العاصمة : الوالي يقف على مشاريع إعادة تأهيل حديقة وادي السمار    ملاكمة/المنتخبات الوطنية : تنصيب الطواقم الفنية لفئتي الأواسط و الوسطيات    وزيرة العلاقات مع البرلمان تستقبل نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن للمجلس الفدرالي الروسي    بلمهدي يبرز دور الفتوى في تعزيز المرجعية الدينية والحفاظ على الهوية الوطنية    وهران.. أيام إعلامية حول مدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمداني"    تدشين معرض "التراث الجزائري من منظور بلجيكي" بالجزائر العاصمة تكريما للفنان البلجيكي ادوارد فيرشافيلت    المدارس الحرة: سلاح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في وجه الاستعمار الفرنسي    مبارك : نجاح باهر لعملية فتح رأس مال بنك التنمية المحلية عبر البورصة الجزائرية    الجزائر تظفر عن جدارة واستحقاق بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي    حوادث الطرقات: وفاة 49 شخصا وإصابة 1884 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    الحكومة المغربية تواجه انتقادات متزايدة    إلى متى الصمت؟!    بطولة للشطرنج بين مصالح الشرطة    إطلاق شبكة الجيل الخامس قبل نهاية 2025    السودان.. جرحٌ عربيٌ نازفٌ    السفير يطمئن على قندوسي    والي بجاية يُسدي تعليمات صارمة    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور حصن رموز الثورة تمجيدا لرسالة الشهداء
دكتور القانون موسى بودهان ل"المساء":
نشر في المساء يوم 01 - 11 - 2020

أكد دكتور القانون الدستوري بجامعة الحقوق في الجزائر، موسى بودهان، ل"المساء"، أن مشروع تعديل الدستور حصن الثورة التحريرية ورموزها في عدة مواد، تمجد اعتزاز الشعب بتاريخه، وجسد المشرع ذلك في موعد تنظيم الاستفتاء الشعبي حول المشروع المصادف لغرة نوفمبر عيد الثورة، من أجل إعطائه الرمزية التاريخية التي تليق بنضالات الشعب الجزائري ووفائه لرسالة نوفمبر المجيدة.
حسب بودهان، فقد وسع المشرع في التعديل المعروض للاستفتاء من دائرة الاعتناء بثورة وكل رموزها، ولعل اختيار غرة نوفمبر لتنظيم الاستفتاء الشعبي، لأحسن دليل على الاستمرارية على نهج رسالة نوفمبر. عدد الدكتور المواد الدستورية (القديمة والجديدة)، التي أدرجت في الدستور الجزائري على مراحل، بما فيها ما تضمنه التعديل الجديد، لتمجيد الثورة التحريرية ورموزها، ويتعلق الأمر ب"المواد 6، 11، 79، 80، 87، 90، 91، 139 و223"، التي تتمحور على "ضرورة حماية التراث الوطني بصفة عامة، ورموز الثورة التحريرية ومآثرها وتراثها التاريخي والثقافي بصفة خاصة".
قدم بودهان شروحا قانونية ل"المساء"، عن المواد الممجدة للثورة ورموزها، إذ تنص المادة 6 مثلا، على "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 1954، وعلى أنهما غير قابلين للتغيير"، لتضيف في فقرة أخرى "مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ‘قسما' بتمام مقاطعه". وإذ تحظر المادة 11 في فقرتها الأولى على المؤسسات القيام ب"السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر"، تدعو المادة 79 في فقرتها الأولى، كل مواطن لحماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. أما المادة 80، فتنص على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين كل الجزائريين فيما تشترط المادة 87 للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرطين أساسيين هما؛ إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954، إذا كان المترشح مولودا قبل جويلية 1942، فضلا عن عدم تورط الأبوين في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر، إذا كان المترشح مولودا قبل التاريخ سالف الذكر.
كما أدرجت المادة 90 الخاصة بأداء اليمين الدستورية للرئيس، وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم نوفمبر الخالدة، وقضت المادة 91 في فقرتها العاشرة، بأن يكون تسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهادتها التشريفية لمستحقيها من المجاهدين والشهداء وذويهم، وجميع من عمل بإخلاص وصدق وتفان لصالح الجزائر وثورتها التحريرية المباركة، من قبل رئيس الجمهورية وحده دون سواه، كصلاحية خصه بها الدستور دون غيره، أي لا يجوز له التنازل عنها لأي كان، على أساس ما نصت عليه المادة 87 من هذا الدستور". أبت المادة 139 في فقرتها الواحدة والعشرين (21)، إلا أن تجعل تأطير حماية التراث الثقافي والتاريخي، وكذا المحافظة عليه (هكذا بوجه عام) اختصاصا معقودا للبرلمان يشرع فيه، وله وحده ذلك دون سواه (بقوة الدستور)، وبمعنى آخر، لا يتم التشريع في مجال حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي بوجه عام، وتراث الثورة التحريرية المباركة بصفة خاصة، إلا بقانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وليس نصا تنظيميا (قرارا أو مرسوما تنفيذيا أو حتى مرسوما رئاسيا) تصدره السلطة التنفيذية.
في السياق عينه، أشارت المادة 122، في فقرتها الثلاثين، إلى أن يكون إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية، عملا تشريعيا من صلاحيات واختصاصات البرلمان بمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، دون أن يشاركه أو يقاسمه أحد في ذلك، إذ أن الأمر يتعلق بمجال لا يشرع فيه إلا البرلمان، بقانون صادر عنه بوصفه هيئة تشريعية دستورية مختصة. لتضيف المادة 223، أن العلم الوطني والنشيد الوطني من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة، هما من الثوابت المحصنة التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسهما. على العموم، تكرس المواد الدستورية صلة الشعب بتاريخه، ووفاء أجياله لرسالة الشهداء، الذين ضحوا من أجل استقلال هذا الوطن المفدى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.