عطاف: قرارات محكمة العدل الأوروبية نسفت المحاولات اليائسة لطمس ثوابت قضية الصحراء الغربية    تدخل ضمن برنامج الاحتفال المخلد للذكرى 70 للثورة التحريرية    مرابي يشرف على الدخول لدورة أكتوبر 2024 بوهران    القطاع أنجز عدة منصات للتكفل بانشغالات المهنيين وعصرنة الخدمة    عرض تصنيع "IVECO" النفعية المتوسط والثقيلة بالجزائر    اتفاقية تعاون بين سلطة حماية المعطيات ونظيرتها الموريتانية    مجازر الكيان الصهيوني في مخيم جباليا وفي غزة دليل على فشله    الغرب المتصهين لا يعرف الحياد..؟!    الخضر يحضرون لمواجهة الطوغو تحسبا كأس أمم إفريقيا 2025    طقسا مشمسا إلى ممطر عبر أنحاء الوطن    الأكياس البلاستيكية السوداء تعود بقوة للأسواق    الصولد يستقطب اهتمام الزبائن عبر المحلات    سايحي يرسل كمية معتبرة من اللقاحات إلى تمنراست وإن قزام    السفير الجديد للمجر يؤكد رغبة بلاده في تطوير علاقات الصداقة التاريخية مع الجزائر    المجلس الشعبي الوطني: عرض حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    التشكيلية نادية شراق تعرض آخر إبداعاتها بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن: رئيس الجمهورية جعل من نصرة القضية الفلسطينية أولوية الأولويات    موسم الاصطياف: وفاة 762 شخصا وجرح 31705 آخرين جراء حوادث المرور    ملاريا/دفتيريا: إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    تكوين مهني: إدراج تخصصات جديدة وإبرام اتفاقيات شراكة بجنوب البلاد    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تعالج مواضيع اجتماعية وإنسانية    حركة "حماس": مجازر الكيان الصهيوني في مخيم جباليا وشمال غزة دليل على فشله وعجزه عن تحقيق أهدافه    التوقيع على اتفاقية تعاون بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونظيرتها الموريتانية    تصفيات كاس افريقيا للأمم 2025: "الخضر" يشرعون في التحضير لمواجهة طوغو    تصدر ترتيب أغلى المدربين في افريقيا..بيتكوفيتش يتقاضى 135 ألف يورو شهرياً    بوعناني سعيد بعودته للمنتخب الوطني    إعادة بعث وتوسيع السد الأخضر .. شرفة يأمر بتجسيد البرنامج الخاص بسنة 2025    صندوق النقد العربي ينوه بجهود الجزائر.. فايد: الجزائر حققت "خطوات معتبرة" في مسار التحول الرقمي    استشهاد 3 أشخاص في غارة للكيان جنوب لبنان.. حزب الله يقصف الاحتلال ب 85 صاروخا    مستغانم.. 810 مليون دج لترميم عدد من المواقع الأثرية    يفتح بابه غدا ل20 بلد ويشرّع نوافذه على التجارب الفكريّة والأدبيّة الجزائرية..الجزائر ضيف شرف معرض عمّان الدولي للكتاب    الذكرى ال20 لرحيل يحي بن مبروك : مسيرة حافلة في خدمة القضية الوطنية والثقافة الجزائرية    توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة "النفط" وشركة "غلف بتروليوم ليميتد" القطرية    العرباوي يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر : اتفاق على توسيع التعاون في مجال البحوث والحفريات الأثرية    التكفل الأمثل بمرضى الملاريا والدفتيريا : إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    مع جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي.. عطاف: الجزائر تسعى لإقامة شراكة متوازنة ونافعة    صناعة : مجمع "ايفيكو" الايطالي يعرض مشروعا لتصنيع السيارات النفعية بالجزائر    المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بمثابة المكافأة التي يستحقها أهل الشعر في الجزائر    الأهلي يعرض قندوسي للبيع    فرنسا تُرحّل مئات الجزائريين    الجزائر بوصلتنا    توقيع اتفاقية تقنية مع فيدرالية الفندقة والسياحة    ضخّ تدريجي للقهوة بالسعر المسقّف    الرئيس يستقبل سفيرَيْ الصين واليابان    الرئيس يأمر باستحداث هذه الوكالة..    جزائري يتوّج بجائزة أنغولا    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية    معرض وطني للألبسة التقليدية بقسنطينة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    محرز يخيّب الآمال    لا زيادات في الضرائب    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب القضايا المطروحة في المحاكم توجه للاستئناف
أحكام في الميزان
نشر في المساء يوم 04 - 05 - 2009

إذا كانت الأحكام القضائية إحدى أهم النتائج التي يتطلع إليها المحامي وموكله بعد مرور وقت من الزمن على سير الإجراءات أمام المحاكم، فإنه وبمجرد صدور حكم لا يخدم أحد الأطراف فإن أول شيء يقال هو أن القاضي لم يراع المصداقية عند النطق بالحكم إما لكونه غلب قناعته الشخصية، أو لأنه لم يلتزم بالنص القانوني، أو لأنه لم يسع وراء التحقق من صحة الأدلة المقدمة أو لكونه غير مختص... وغيرها كثير من التفاسير التي تصب كلها في اتجاه عدم الاقتناع بالحكم لا سيما الأحكام الجزائية التي توجه أغلبها إلى الاستئناف.
المبدأ يقضي أنه يقع على خاسر الدعوى الاستئناف مادام أن الحكم لم ينصفه أو لم يأت في صالحه، ورغم أن القانون يمنح له فرصة التقاضي من جديد على مستوى الدرجة الثانية يقدم من خلالها دفوعا أو وثائق جديدة، فهذا لا يعني أن الحكم مشكوك فيه حسب ما يؤكد عليه محام معتمد لدى المجلس التقته "المساء" في بهو محكمة عبان رمضان، حيث يقول "المتقاضي دائما عندما يتوجه إلى المحكمة تكون لديه قناعته بأنه هو صاحب الحق، فإذا خسر الدعوى فإن محاميه يحاول إقناعه بأن الخطأ ليس في الحكم الصادر وإنما لكونهم لم يلتزموا بتقديم وثيقة ما، أو لغياب شاهد أوما شابه ذلك. فالقاضي عند النطق بالحكم يتحرى دائما وجود أركان الجريمة إذا كنا بالشق الجزائي من خلال البحث عن الأدلة التي تؤكد ثبوت الفعل، بعدها يضيف المتحدث تأتي السلطة التقديرية للقاضي التي تعني أنه يقدر توفر الأركان من خلال ثبوت وجود الفعل، وبالتالي فالتقاضي على الدرجة الثانية هو مبدأ يعتمده خاسر الدعوى وأن الذهاب للقول بعدم مصداقية الأحكام هي أفكار تنتشر خاصة من الذين يلجأون إلى المحاكم للتقاضي بدون تعيين محام، وبالتالي يصعب عليهم تقبل الأحكام لجهلهم بالقانون ".
التشكيك في صحة الأحكام وراء الاستئناف
وإذا كان هذا المحامي يبتعد عن التشكيك في مدى مصداقية الأحكام، فإن بعض المحامين يرون غير ذلك، إذ يذهب البعض منهم للقول بأن هناك حالات يكون فيها المحامي متأكدا بنسبة 90 بالمئة بأن الحكم في صالحه من خلال ما لديه من معطيات، لا سيما وأن النصوص القانونية إلى جانبه، إلا انه يتفاجأ بصدور الأحكام بالإدانة، وقد أرجع هؤلاء المحامين السبب وراء غياب الثقة في بعض الأحيان إلى غياب الخبرة لدى بعض القضاة، وخير دليل على ذلك أنه بعد صدور الحكم بخسارة الدعوى يأتي هذا الأخير "غير محيث" أي لا يوجد به إشارة إلى السبب وراء خسارة الدعوى فيكتب الحكم مثلا "رفض الدعوى لعدم التأسيس أولعدم وجود قرائن قوية"، هذا إلى جانب الكم الهائل من القضايا التي يطالب القاضي بالفصل فيها، فقد تصل إلى 180 قضية. فعامل الكم يؤدي إلى عدم دراسة الملفات بصورة دقيقة، فنجد مثلا خمسة أحكام فقط تم النطق فيها بصورة معقولة وقانونية، أما باقي الأحكام تأتي ضعيفة، وهو ما يجعلها عرضة للتقاضي على الدرجة الثانية، لأن المجلس يحتوي على قاض ومستشارين، وبالتالي فإن احتمال استقامة الأحكام قد تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما تؤكده المحامية "كريمة س" التي تقول "شخصيا لا أبحث عن مناقشة مصداقية الأحكام من عدمها، أوالتشكيك بها مادام لدي أحقية التقاضي على درجتين وبالتالي فإن ما يغيب عن القاضي بالدرجة الأولى أسعى إلى توضيحه بطريقة أخرى عند الاستئناف".
عند صدور الأحكام تطغى السلطة التقديرية
ومن بين القانونيين الذين التقيناهم بمحكمة عبان رمضان - موثقة - كشفت ل"المساء" أن بعض الأحكام خاصة في مادة الجنح تأتي مجحفة لأنها تخضع إلى السلطة التقديرية لقاضي الجلسة، فإذا كان مثلا القاضي متسامحا، فإننا نجد أنه يتسامح مع المتهمين غير المسبوقين قضائيا من الذين يرتكبون الأفعال لأول مرة، في حين نجد أنه بالمقابل إذا كان طبع القاضي قاسيا فإنه يرسل مباشرة بالمتهم إلى السجن دون أن يراعي أية اعتبارات أخرى، وإلا كيف نفسر عرض قضيتين تحملان نفس المعطيات ونفس التهمة ويأتي الحكم بهما مختلفا، لذا تعلق المتحدثة: "لابد على القضاة الابتعاد عن القناعة الشخصية التي تجعل المصداقية تغيب بالأحكام، كما أنه ينبغي عدم الاستهانة بحرية الأشخاص لأنها مقدسة".
ومن جهتها المحامية سليمة ترجع السبب الرئيسي وراء غياب القناعة بالأحكام الصادرة خاصة عن المحاكم الابتدائية بالدرجة الأولى إلى عامل السرعة الذي كرسته التعليمة الوزارية الجديدة، والتي مفادها تجنب التماطل من خلال الفصل في القضايا بآجالها، ففي القضايا المدنية مثلا ينبغي أن لا تعرض القضية أكثر من خمسة مرات، إذ لابد أن يصدر الحكم فيها بالجلسة الخامسة، أما في مواد الجنح فلا ينبغي أن تتجاوز القضية أكثر من ثلاث جلسات، وهو ما يجعل عامل الموضوعية يغيب عند دراسة القضايا لأن الهدف المنشود هو السرعة عند دراسة الملف الذي يزيد من احتمال الخطأ، وبالتالي إهدار حقوق المتقاضي، لذا حبذا تقول المتحدثة لو يتم إعطاء وقت أكبر في القضايا المدنية التي يتعذر معها تقديم بعض الوثائق الإدارية التي تتطلب مدة من الزمن حتى تجهز أو الاستدعاءات التي تتم عن طريق الرسائل مثلما كان يتم العمل به سابقا حيث كانت القضايا تستغرق 3 سنوات حتى يفصل بها احتراما لحقوق المتقاضي."
غياب التخصص وراء هشاشة الأحكام
ومن جهته ينفي أستاذ بجامعة بن عكنون ومحام معتمد لدى المجلس، ينفي المسؤولية في هشاشة الأحكام عن القاضي، ويقول إن الإشكال اليوم يدور حول غياب التنظيم بالجلسات والعدد الهائل من الملفات، إلى جانب ضعف الدفاع خاصة إذا كان من يدافع عن قضيته مواطن لم يعين محاميا، ولا يملك ثقافة قانونية، وبالتالي لا يعرف كيف يدافع عن حقوقه فإن النتيجة هي خسارة الدعوى، وبالتالي التشكيك في مصداقية الأحكام. إلى جانب ذلك فإن إلزام القاضي بالفصل في عدد كبير من القضايا خلال وقت قياسي يؤدي به إلى إهمال أوإغفال بعض جوانب الملف، لذا أقترح أن يتم التخفيف من القضايا من خلال تقليص عدد الملفات، لأن الهدف هو الإلمام بالملف حفاظا على حقوق المتقاضين، إلى جانب مساعدة المواطنين في القضايا التجارية والإدارية، وفي قضايا الأحوال الشخصية بتعين محام لهم لتجنب لجوء المواطن للكاتب العمومي غير المطلع على المستجدات التي تشهدها الساحة القانونية، والذي يسهم إلى حد كبير في جعل الأحكام سلبية، لأن القاضي يحكم بناء على ما يكتب بالعريضة المقدمة.
من جهة أخرى أشار الأستاذ لنقطة مهمة وهي غياب التخصص، فنجد مثلا قاضيا بالأحوال الشخصية يكلف بالفصل في القضايا التجارية أو الجزائية بسبب نقله من فرع إلى آخر، وهو ما يجعل أحكامه ضعيفة، هذا إلى جانب نقص الدورات التكوينية والملتقيات التي تفتح الباب للاطلاع وتفسير النصوص الجديدة التي تصدر يوميا، وعليه يعلق المتحدث قائلا: "القاضي هو نتاج محيط عام، وحتى تكون أحكامه أكثر مصداقية لا بد من تهيئة الظروف المحيطة به لأداء عمله".
أحكام القضاة مرآة تعكس مدى نزاهتهم
وردا على ذلك قال جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة الذي التقته "المساء" بمقر النقابة بالشراقة إن الأحكام التي تصدر عن القاضي الجزائري يحكمها القانون الأساسي للقضاء، بما في ذلك مدونة أخلاقيات المهنة التي تنص على أنه لابد للقاضي أن يفصل في قضية ما بالآجال المعقولة، وله في ذلك السلطة التقديرية. وحول ما جاء على لسان بعض المحامين عن سرعة الفصل التي تجعل الحكم فاقدا لمصداقيته يضيف المتحدث "سابقا وقبل الشروع في إصلاح قطاع العدالة كانت القضايا تجوب المحاكم مدة من الزمن قد تصل حد الأربع سنوات فما فوق، حيث كان المتقاضي والمحامي يشتكيان من البطء في الفصل بالقضايا، أما اليوم وفي ظل الإصلاحات الجارية تم البت في القضية خلال أجل ستة أشهر تكون مهيأة وجاهزة للفصل بها، وبالتالي فالقول بسرعة الفصل لا يقلل من قيمة الحكم. كما وأننا نجد بالمحاكم العديد من المحامين يطالبون بالتأجيل من دون تقديم سبب مقنع، في الوقت الذي يتولد لدى القاضي الاقتناع بأن الملف أصبح جاهزا للفصل فيه، وعليه فإن الاحتجاج في هذه الحالة غير مجد لأن القاضي يتمتع بواسع النظر والكفاءة اللازمة التي تعطيه حق الفصل في القضية".
أما فيما يخص استئناف الأحكام بالدرجة الثانية فيؤكد المتحدث أن الدستور يكفل للمتقاضي حق إعادة النظر بالحكم على مستوى الدرجة الثانية لإعادة النظر في مدى قانونيته، ولكن هذا لا يعني أن الحكم مشكوك فيه أوغير عادل، لأن هذا الأخير يصدر باسم الشعب الجزائري وهو ملزم للأطراف، كما أن القاضي محايد، عندما يدرس الملفات التي تقدم له فإنه مطالب بإعطاء كل ملف حقه من العناية كما أن الحكم الذي يصدره هو مرآة له تعكس مدى نزاهته وكفاءته والتزامه في أداء واجبه المهني، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحرية الأشخاص وحقوقهم، وبالتالي فهو يدرك جيدا متى وكيف يكون الحكم ملائما ومتى يكون رادعا.
ومن جهة أخرى يضيف "نلاحظ على أرض الواقع أن معظم الأحكام يتم تأييدها على مستوى المجلس، في حين تبقى تلك التي يتم رفضها وتغييرها خاضعة لبعض المعايير التي تتعلق بالقاضي في حد ذاته، فما يراه قاضي الدرجة الأولى قد لا يتفق فيه مع قاضي الدرجة الثانية لاسيما وأن قاضي الدرجة الثانية يختلف من حيث التشكيلة والخبرة عن قاضي الدرجة الأولى".
وعن التكوين يعلق رئيس نقابة القضاة قائلا: "المدرسة العليا للقضاة يتخرج منها قضاة أكفاء متشبعون بالثقافة القانونية، لاسيما في ظل البرنامج التكويني الذي سطر لهم منذ سنة 2000، فإلى جانب التربص القاعدي الذي يدوم ثلاث سنوات والتكوين التخصصي، فإن هؤلاء القضاة يخضعون لدورات تكوينية على مدار السنة، بما في ذلك دورات بالخارج التي تزيد من كفاءة وتكوين القضاة من خلال إطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم الإجرام، كجرائم الإعلام الآلي وجرائم تبييض الأموال، كما أن القاضي مطالب مثلا بإعداد 100 ملف ودراسة، في حين نجد أن المحامي يعد ملفا واحدا، وبالتالي لا مجال للاحتجاج حول مصداقية الأحكام مادام أن القاضي يحكمه الضمير المهني الذي يجعله يولي أهمية كبيرة لكل قضية على حدى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.