❊ استفادة المعنيين من عطلة لمدة سنة قابلة للتمديد ❊ الاستفادة من تخفيضات ضريبية وإعفاء من الفوائد على القروض البنكية ❊ توسيع الإجراء مستقبلا لعمال الوظيف العمومي سيكون في مقدور العمال الأجراء إنشاء مؤسسات مصغرة دون فقدان مناصب عملهم مع إمكانية العودة إليها في حال فشل المشروع، وهذا في إطار تجسيد سياسة الحكومة الرامية لتشجيع المقاولاتية وترقية الإستثمار، وخلق مناصب شغل الذي تنم إقراره في التعديل الجديد المدرج على القانون المحدد لعلاقات العمل. وقد عرض وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، مشروع القانون المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، أمام لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أبرز في البداية الإطار العام الذي جاء في سياقه هذا النص، والمتمثل في تجسيد سياسة الحكومة الخاصة بتشجيع إنشاء مؤسسات الاقتصادية ودعم المقاولاتية بما يسمح بخلق مناصب الشغل تطبيقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية ال54. وتطرق ممثل الحكومة، في عرضه إلى مختلف تفاصيل النص الذي يتيح للعمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي إمكانية إنشاء مؤسسات صغيرة، دون فقدان مناصب عملهم بموجب الاستفادة من عطلة مدتها سنة قابلة للتمديد لستة أشهر بموافقة المستخدم. ويستفيد العمال الأجراء حسب وزير العمل من امتيازات عديدة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة كالتخفيضات ضريبية وإعفاء من الفوائد على القروض البنكية، في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات طبقا لتشريع المعمول به. أما بالنسبة لشروط الاستفادة من العطل لإنشاء مشاريع مقاولاتية فهي أن يكون العامل موظفا بعقد دائم غير محدد المدة، وأن لا تقل خبرته عن 3 سنوات، وأن لا يكون النشاط الخاص بمؤسسته يتطابق ونفس النشاط بالمؤسسة التي يشتغل بها، حيث لفت السيد شرفة، النظر هنا إلى أن الغرض من إدراج هذا الشرط هو حماية مؤسسات المستخدمين من أية منافسة غير شريفة، وحماية براءة الاختراع لا سيما في مجالات البحث العلمي والإعلام الآلي، كما تشمل الشروط أيضا ضرورة ألا يزيد سن حامل المشروع عن 55 سنة. وسجل الوزير، أن هذه الشروط مدونة في المرسوم التطبيقي المرافق للمشروع والذي درسته الأمانة العامة الحكومة، وينتظر التأشير عليه بعد مصادقة غرفتي البرلمان على النص. وفصل الوزير، في الامتياز الذي جاء به النص والمتعلق بمنح العامل المعني الأجير صاحب المشروع لعطلة تقدر بسنة واحدة قابلة لتمديد لستة أشهر، حيث وتكون على صيغتين "إما عطلة كاملة التوقيت لا يتقاضى خلالها حامل المشروع أي أجر، أو عطلة جزئية يسدد فيها المستخدم ساعات العمل التي يشتغل فيها صاحب المشروع بالمؤسسة التي توظفه". وحرصا على المحافظة على المسار المهني للعامل، ينص المشروع على احتفاظ العامل بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند إحالته على العطلة لإنشاء مؤسسة والعودة إلى منصبه إذا ظل شاغرا أو منصب آخر بعد نفاذ عطلته وفشل مشروعه. كما يحمي النص حاملي المشاريع خلال مدة نشاطهم في مشروعهم حيث يظلون يستفيدون من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي. وتكون إجراءات العودة للعمل بإشعار مسبق من حامل المشروع قبل نفاذ العطلة، ويتلقى حامل المشروع الموافقة بعد شهر كما يمكن للمستخدم أن يطلب من الموظف المتخلف بعد نفاذ العطلة العودة لمنصبه أو تعويضه آليا بعامل آخر بعد ستة أشهر، وهي إجراءات يقول الوزير تمكن صاحب المؤسسة من ضمان استمرار السير الحسن لمؤسسته وتعويض الشغور الذي قد تسببه مغادرة حامل المشروع للمؤسسة. من جهة أخرى وعد وزير العمل، في نهاية عرضه بتعديل قانون الوظيف العمومي رقم 06-03، مستقبلا من أجل تمكين عمال الوظيف العمومي، أيضا من الاستفادة من نفس الامتياز الذي منحه النص لعمال القطاع الاقتصادي.