سيكون الاحتياط العسكري من السبل التي تلجأ إليها وزارة الدفاع الوطني، مستقبلا في حالة الحاجة للدفاع عن مصالح الأمة وصدّ التهديدات الخارجية والداخلية، وذلك بموجب مشروع القانون الخاص ب"الاحتياط العسكري"، الذي يمكن من الاستعانة بالعسكريين العاملين والمتقاعدين المنتهية خدمتهم وكذا فئة من أدوا الخدمة الوطنية، مع استثناء المشطوبين من صفوف الجيش، حسب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ومن لديهم أعذار طبية تبرّر عجزهم. يحدّد النص الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه والمتضمن 68 مادة، شروط و مدة الاحتياط العسكري، حسب الرتب العسكرية، حيث تعرف المادة الثانية الاحتياط، "بالوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل، والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعادين إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية". ويتمثل الهدف من مهمة الاحتياط حسب المادة 3، في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول. الفئات العسكرية المعنية بالاحتياط على هذا الأساس، يشمل الاحتياط، حسب أحكام المادة 4، فئات تتمثل في "العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدين إلى الحياة المدنية، عسكريي الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدين إلى الحياة المدنية". المشطوبين والمرضى خارج مهام الاحتياط العسكري يستثني النصّ من الإدراج في الاحتياط، حسب المادة 5، كل من "العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي". بالإضافة إلى "عسكريي الخدمة الوطنية المجندين المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية". ويحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. مدة الاحتياط تصل حتى 25 سنة للمنحدرين من الخدمة الوطنية تحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمسة وعشرين سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية. وقد تتغير مدة الاحتياط للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة. كما يتوزع الاحتياط على ثلاثة فترات، الأولى هي، الاحتياط الجاهز، والثانية، الاحتياط الأول، ثم الاحتياط الثاني. ويحدد الاحتياط الجاهز بخمس 5 سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط، فيما يحدد احتياط الصف ورجال الصف المتعاقدون ب50 سنة. مقابل هذا، أشارت المادة 10 إلى أن تحديد الاحتياط الأول بعشرة 10 سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز. فيما يحدد الاحتياط الثاني ب10 سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول. وتحدّد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، بالسلم، (الضباط العمداء 70 سنة)، (الضباط السامون 65 سنة)، (الضباط الأعوان 50 سنة) و(ضباط الصف العاملون 60 سنة). تخفيض 5 سنوات للإناث في مجال الاحتياط كما يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء بصفة نهائية من الاحتياط. إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة تكون إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، حيث يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات التالية، في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى 30 يوما في السنة، على الأكثر، وخلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدّد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء". كما يمكن أن تكون إعادة الاستدعاء عامة أو جزئية، حسب الحالات المحددة في المادة 15 من هذا القانون. وتتم إعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان، أو في إطار التعبئة العامة، وهذا من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية. وأيضا بموجب أمر فردي أو جماعي. في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، تتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية ويسلم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام، أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة تتم الترقية في رتب السلم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار، وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في إطار التعبئة. علاوة عن هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، في رتبة أعلى من رتب السلم العسكري العام، بشكل استثنائي، لاستحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حادث حرب أو عمل الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا بتضحية عسكريي الاحتياط، في خدمة مأمور بها أو بسقوطه في ميدان الشرف. وتمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس أشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين. ويمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح أو الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريين المفعول. كما تمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعائهم، للعسكريين العاملين. ويمكن التسمية في رتبة أعلى، عسكري الاحتياط الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة أقل من مستواه الدراسي، وأعيد استدعائه في إطار التعبئة. الشطب من الاحتياط في حالات الجرائم والعجز وفقدان الجنسية يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط، الذي أنهى المدة القانونية في الاحتياط، وفي حالة عجز طبي وفي حال ارتكاب جريمة سالبة للحرية وفقدان للجنسية.