ستجرى الانتخابات الجزئية ليوم 15 أكتوبر القادم، والتي تخص ستة (6) مجالس شعبية بلدية بولايتي بجاية وتيزي وزو، بنفس الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تم العمل بها خلال انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية ليوم 27 نوفمبر 2021، حسب بيان صدر اليوم الجمعة، عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وجاء في البيان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعلم المواطنات والمواطنين وكذا الأحزاب المعتمدة الراغبة في الترشح أو تقديم قوائم ترشح للانتخابات الجزئية في عدد من بلديات بجاية وتيزي وزو، أن هذه الأخيرة ستجرى بنفس التدابير التنظيمية والإجراءات التي تنص عليها الأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول. وذكر نفس المصدر، أن المجالس الشعبية البلدية المعنية بالانتخابات الجزئية التي ستجرى في 15 أكتوبر القادم هي: فرعون ومسيسنة وأقبو وتوجة بولاية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو. وأضاف أنه طبقا للتعليمة الموجهة إلى منسقي السلطة المستقلة بولايتي بجاية وتيزي وزو، فبالنسبة لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة، أن تدعم بعدد من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، حيث يتوجب الحصول على 260 توقيع في حالة ما إذا كان المجلس الشعبي البلدي به 13 مقعدا و300 توقيع إذا كان به 15 مقعدا و805 توقيع إذا كان به 23 مقعدا. وتنتهي آجال إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية "أثني (12) ساعة على الأقل، من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 25 أوت 2022 على الساعة منتصف النهار (12 سا00)"، كما جاء في البيان. وبالنسبة لعملية إيداع ملفات الترشح ذكر البيان أن المادة 179 تنص على أنه "يجب تقديم التصريح بالترشح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة وتودع قبل خمسين يوما كاملة من تاريخ الاقتراع على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة"، أي أن "آخر أجل هو يوم 25 أوت 2022 على الساعة منتصف الليل وفيما يخص شروط الترشح تذكر السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، أن الشروط الواجب توفرها في كل مترشح حسب المادة 184، هي أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، أي البلدية التي يترشح بها، وأن يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وكذا ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. كما يجب على المترشح حسب نفس المادة أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. أما بالنسبة للشروط الواجب توفرها في كل قائمة مترشحين، فإن المواد 176 و317 و318 تنص على أن يجب أن تتضمن القائمة عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها ب(3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، أي يجب على القائمة أن تتكون من 16 مترشحا (13 مترشحا +3 مترشحين) في حالة ما إذا كان المجلس الشعبي البلدي به 13 مقعدا، و18 مترشحا (15+3) في مجلس شعبي بلدي به 15 مقعدا، و26 مترشحا (23+3) في مجلس به 23 مقعدا. وعن مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، فإنه لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20.000 نسمة، وهذا يعني أن هذا المبدأ "يطبق فقط على مستوى بلدية أقبو بولاية بجاية" بالنسبة لهذه الانتخابات الجزئية، حسب البيان. أما البلدية التي لم تتمكن قوائم المترشحين من تحقيق شرط المناصفة، يتعين عليها "تقديم طلب الترخيص بالإعفاء من شرط المناصفة ضمن ملف الترشح المودع من طرف المترشح الموكل من حزب سياسي أو قائمة مستقلة، لدى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة الذي يوافق على هذا الطلب". كما يشترط على قائمة المترشحين أن تخصص على الأقل "نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون ثلث المرشحين على الأقل، ذوي مستوى تعليمي جامعي. على سبيل المثال إذا كان مجلس شعبي بلدي ذو 13 مقعدا، فيجب أن يكون 5 مترشحين على الأقل ذوي مستوى جامعي أي تمثيل الثلث يكون (4.33) وإذا كان المجلس به 15 مقعدا، فيكون 5 ذوي مستوى جامعي وتمثيل الثلث يكون 5، أما المجلس الذي فيه 23 مقعدا يكون عدد المترشحين ذو مستوى جامعي 8 وتمثيل الثلث يكون (7.66). ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد استدعى بموجب مرسوم رئاسي وقعه يوم 17 جويلية، الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية في أربع (4) بلديات بولاية بجاية وبلديتين (2) بولاية تيزي وزو، حدد تاريخ إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022. وحدد نفس المرسوم فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ما بين 20 و28 جويلية 2022.