❊ استفادات غير مستحقة من سكنات وعقارات بتزوير الوثائق الإدارية ثمّن خبراء في القانون قرار رئيس الجمهورية بسن قانون خاص لمحاربة التزوير واستعمال المزوّر، معتبرين الإجراء، من شأنه حماية أموال الخزينة العمومية التي تنهب باستعمال المزوّر للوثائق الإدارية والرسمية، للاستفادة من برامج الدعم الموجهة للمواطنين والتي تسهل توزيع السكنات والأراضي وبرامج أخرى، بالإضافة إلى إجراء عمليات رهن وبيع غير قانونية للأملاك، مبرزين أهمية تشديد قانون مكافحة التزوير، في العقوبات المطبقة على المزوّرين ليساهم بالتالي في أخلقة الحياة العامة. أكد الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، أحمد ربحي، في تصريح ل"المساء"، أن تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع قانون جديد لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، من شأنه حماية أموال الدولة وترشيد نفقات الخزينة العمومية، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه ووضع حد لعمليات النهب بتزوير الوثائق الإدارية، واستفادة المزوّرين من مزايا غير مستحقة، أهمها السكنات الاجتماعية والريفية وقطع الأراضي الموجهة للفئات الهشة وكل التخصيصات التي سخرتها السلطات العمومية بالهضاب العليا والجنوب وامتيازات أخرى، والتي تصل إلى أبسط الإجراءات، كمنحة التضامن وقفة رمضان. وكلفت الوثائق المزوّرة حسب محدثنا، "استنزاف الخزينة العمومية الكثير، بفعل تواطؤ منتخبين وبعض الأعوان العموميين في الإدارات، كمنح سكنات اجتماعية موضحا أن ظاهرة التزوير تفاقمت مع تزايد البرامج المختلفة للدولة، ما استدعى ضبطها بآليات وإجراءات أكثر فاعلية. وعلى هذا الأساس، توقع محدثنا، أن يأتي المشروع القادم الذي أوصى الرئيس بوضعه بعقوبات مشدّدة عن تلك التي تضمنتها المادة 222 من قانون العقوبات في مجال تزوير الوثائق الإدارية، والتي تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا، إلى جانب سد الثغرات في المجال الإداري بمراجعة منظومة الدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في شروط ونوعية الوثائق التي يتم على أساسها منح السكنات الاجتماعية مثلا، وغيرها من البرامج المدعمة وكل منفعة تقدمها الدولة للمواطنين، مبرزا أهمية الإجراء المتعلق بطلب شهادة إقامة رقم 1 المرتبطة بصفة الناخب، لغربلة المقيمين العابرين والمتنقلين بين الولايات ومنع الاستفادة غير قانونية من البرامج المدعمة من قبل الدولة، غير مستبعد حصول عمليات تزوير عبر الرقمنة. من جانبه، اعتبر المحامي فاروق قسنطيني، في اتصال مع "المساء"، أن توجه السلطات العمومية نحو التشديد في عقوبة التزوير، من خلال نصّ قانوني جديد، من شأنه أخلقة الحياة العامة، والحد من الإقرارات الكاذبة واستعمالها في عمليات غير شرعية، وهذا على خلفية الزيادات المسجلة في حالات التزوير، التي أرجعها الحقوقي، إلى العراقيل البيروقراطية، مشيرا إلى أن هناك نوعين من التزوير، يتعلق الأول بالوثائق الإدارية التي يعالجها القانون كجنحة، والثاني بتزوير الوثائق الرسمية التي تعتبر جناية. وبعد أن لفت إلى أن تزوير الوثائق الرسمية، تترتب عليه أضرار مالية كبيرة، كونها يتم على أساسها إبرام عمليات البيع والرهن والشراء لأملاك بمبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تسبب للضحايا خسائر بالغة سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وتوقع محدثنا تشديد العقوبات في التشريع المزمع إعداده، خاصة وأن عديد المدانين في قضايا تزوير الوثائق الرسمية، لا يدفعون غرامات النيابة العامة ويكتفون بعقوبة السجن التي قدر بأن مدتها قصيرة، حيث تصل إلى 5 سنوات فقط .