مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    محكمة العدل الأوروبية ترفض طلب المفوضية الأوروبية الرامي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    وزير العدل يشرف على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47583 شهيدا    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    المسيلة : جمع 360 طنا من المساعدات لفائدة الفلسطينيين في غزة    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    الدانمارك تتطلع لتكثيف استثماراتها بالجزائر    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    التقى بأعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين..وزير الصحة يعد بمعالجة اختلالات القانون الأساسي الجديد    الجزائر_بنغلاديش: بحث سبل تعزيز العمل المشترك في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي للإعلام أعرج دون صدور باقي القوانين
دعا النواب إلى اقتراح تعديلات على بعض القوانين.. لعقاب:
نشر في المساء يوم 10 - 10 - 2023

❊ منع أعضاء سلطة الضبط من العمل في القطاع عامين غير منطقي
❊ وقف الاحتكار يكون بمنع صاحب قناة تلفزيونية من امتلاك قناة أخرى
قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن منع الاحتكار في قطاع السمعي البصري يكون بمنع صاحب القناة من حيازة أسهم في قناة تلفزيونية أخرى، مؤكدا أنه من غير المعقول منع أعضاء سلطة الضبط سواء في السمعي البصري أو في الصحافة المكتوبة من استئناف عملهم في وسائل الإعلام بعد انتهاء عهدتهم في السلطة لمدة عامين لأن هذا الشرط سيؤدي إلى العزوف عن قبول العضوية في السلطة مستقبلا.
اقترح لعقاب خلال اجتماعه أمس، بلجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، إدراج تعديلين على قانون السمعي البصري، في حين طالب النواب بالمبادرة باقتراح تعديلات أخرى لإيجاد مخرجا لبعض المسائل.
ويتمثل الاقتراح الأول الذي قدمه وزير الاتصال للغرفة السفلى للبرلمان في إعادة النظر في المادة 30 من القانون المتعلقة بكيفية فتح قنوات تلفزيونية، حيث تنص المادة على وجوب وجود 3 مساهمين على الأقل في القناة، على أن لا يتجاوز رأسمال كل مساهم نسبة 40 من المائة.
وأوضح الوزير أن هذه المادة في صياغتها الحالية وفي حال تمريرها ستؤدي الى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة، الحالية باعتبارها قنوات تابعة لشخص واحد يملك رأسمال بنسبة 100 من المائة، الأمر الذي يتطلب – كما قال – إعادة النظر فيها.
وذكر الوزير بأن المشرعين الذين وضعوا هذه المادة "كانت لهم نية حسنة"، وكان هدفهم منع الاحتكار في القطاع، غير أنه لا يمكن منع الاحتكار بهذه الطريقة، ولا يمكن منع شخص طبيعي من حيازة نسبة 100 من المائة من الأسهم في قناة، في حين اقترح وضع شرط آخر يمنع صاحب قناة تلفزيونية من امتلاك أسهم في قناة أخرى.
كما اقترح لعقاب أيضا ادراج تعديل على المادتين 43 و44 من المشروع والتي تتعلق بسلطة الضبط والتي تنص على "أن أعضاء سلطة الضبط عند انتهاء عهدتهم يجب أن يمتنعوا عن الإدلاء بتصريحات في قضايا سلطة الضبط لمدة عامين، ولا يمارسون مهامهم في قطاع السمعي البصري لمدة عامين أيضا"، حيث اقترح الوزير تعديل الشرط المتعلق بمنعهم من العودة الى منصب عملهم أو تولي وظيفة أخرى في قطاع السمعي البصري، وهو الشرط الذي وصفه الوزير ب«غير المقبول"، متسائلا عن مصير هذا العضو الذي سيبقى من دون راتب شهري لمدة عامين.
وأوضح الوزير أن التعديل الذي يقترحه يقضي بالسماح لهذا العضو تولي منصب عمل في القطاع بمجرد انتهاء عهدته في السلطة بشكل عادي، مع الإبقاء على الشرط الذي يفرض عليه واجب التحفظ أي الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بخصوص عمل سلطة الضبط فقط. مؤكدا أن منع أعضاء السلطة من العمل في وسيلة إعلامية بعد انتهاء عهدتهم، غير مقبول لأن سلطة الضبط لا يمكنها صرف راتبهم الشهري لمدة عامين بعد انتهاء عهدتهم، كما أنه لا يمكن إبقاؤهم من دون عمل ومن دون مداخيل، مشيرا إلى أن هذا المنع وفي حال تطبيقه سيؤدي حتما إلى عزوف كل الإعلاميين عن قبول العضوية في سلطة الضبط.
كما دعا الوزير إلى إعادة النظر في المادة التي تتعلق بتعيين أعضاء سلطة الضبط، والتي تنص على أن تعيينهم من صلاحية الوزير الأول. موضحا أن هذه المادة تتناقض مع ما نصّ عليه الدستور في مادته 92، والتي تمنح صلاحية تعيين أعضاء سلطة الضبط للصحافة لرئيس الجمهورية.
وقال لعقاب إن لجوء المشرّع لمنح هذه الصلاحية للوزير الأول كان يهدف لإعفاء رئيس الجمهورية بحكم انشغالاته الكثيرة، لكنه أضاف أن الرئيس يمكنه عبر وسائل أخرى اختيار أعضاء سلطة الضبط من المختصين في المجال وهو يعيّنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.