❊ هكذا يتم إثبات والتبليغ عن جريمة التلفّظ بعبارات خادشة للحياء في الشارع ❊ التوجّه قريبا نحو القضاء الجماعي في محاكم الجنح لضمان حقوق المتقاضين أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع قانون العقوبات، يضمن الحماية للمواطن من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه، من طرف الموظف أو الضابط العمومي أوالقاضي. أوضح وزير العدل، في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع هذا القانون أحدث نوعا من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي، وكذا المحامي أو البرلماني، وتلك التي يتعرض لها المواطن، وقال "من الآن وصاعدا في حال المصادقة على هذا النصّ، يصبح المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الفئات السالف ذكرها"، مشيرا أن "هذه الوثيقة أحدثت التوازن المطلوب الذي كان يجب أن يكون من البداية". وفي السياق، أفاد طبي، أن إدراج المواد التي تحمي المواطن وبعض الأسلاك في مشروع هذا القانون، نظرا لخصوصية المهام التي يقومون بها، كالأستاذ والإمام، ستساهم في توضيح المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لهذه الفئات، والتي ستتعزز-حسبه- بتطبيق الأحكام الجديدة. وأردف بخصوص انشغال عدم إدراج المحامي ضمن الفئات التي يضمن لها مشروع هذا القانون الحماية، أن المادة 26 من القانون الخاص المنظم لهذه المهنة، الصادرة في 2013، يحيل إلى قانون العقوبات. ومن جهة أخرى، أشار طبي، إلى أن إثبات جريمة التلفّظ بعبارات خادشة للحياء في الأماكن العمومية، التي جاء بها القانون محل المناقشة، يكون بالطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن لأي شخص التبليغ عن هذه الجريمة، كما لا يشترط وجود طرف متضرّر، باعتبار أنهم بصدد حماية الفضاء العام، وأضاف أن أعوان الشرطة الذين يسمعون هذه العبارات يمكنهم تبليغ النيابة بصفة تلقائية لتحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن التساؤل المطروح يتعلق بإمكانية تطبيق هذه التدابير خاصة وأنها تتعلق بالفضاء العام، إلا أنه استدرك بأن القانون الجديد أعطى لهذه الظاهرة طابعا جزائيا يعاقب عليه. وفي سياق آخر، أكد أن التوقيف الفوري للموظف أو المنتخب، المتابع جزائيا، عن أداء مهامه، ينظمه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، وكذا قانون البلدية في المادة 43، حيث أن مشروع هذا الأخير جاهز وسيعرض على البرلمان قريبا، كما سيعاد -حسبه- النظر في قانون الوظيفة العمومية، ولفت أنه "إذا كان داع لإعادة النظر في المواد التي تنظم التوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا عن أداء مهامه، فسيكون هناك نقاش مع النواب في حينه"، قائلا "لا نسبق الأحداث، لكن ربما تحدّد الحالات التي تطبق فيها حتى لا تكون عامة". أما بخصوص الانشغال المتعلق ب"تجنيح" بعض الجنايات والاحتفاظ بنفس العقوبات، فبعد أن قدّم المتحدث، التوضيحات اللازمة في هذا الصدد، كشف أن قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، يتضمن تشكيلة المحاكم الجنحية، حيث سيتم العودة إلى القضاء الجماعي، أي ثلاثة قضاة بدل قاض واحد، مثلما هو معمول به على مستوى المجلس، واعتبر أن هذا الإجراء بمثابة ضمانة للمتقاضي، باعتبار أن الحكم يصدره ثلاثة قضاة. وحسب وزير العدل، فإن نصّ تعديل قانون العقوبات، حديث ويشرّع لسنوات قادمة، وأضاف أنه شامل وكامل ألمّ بكل المستجدات العالمية، وبالمواضيع التي تشغل بال الرأي العام، على غرار حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية في مواجهة الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، ومحاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع كالسحر والشعوذة والعبارات الخادشة للحياء، وضبط بعض المفاهيم، على غرار إعطاء التعريف العالمي للجريمة المنظمة التي كان يقع اللبس بينها وبين تكوين جماعة أشرار. وثمّن أغلب المتدخلين مواكبة نصّ القانون للتطوّر في ظل بروز الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز هيبة الدولة وتوفير الحماية للأسلاك الأمنية والأئمة، والتوجّه نحو العقوبات البديلة، وإضافة أشكال جديدة للجريمة كالشعوذة وغيرها.