قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة مؤخرا ب 05 سنوات سجنا نافذا، في حق المدعو (ب.إ) لتورطه في جناية التزوير بالكتابة في السجلات المتضمنة محررات عمومية وبالتغيير فيها بعد اتمامها وقفلها... تعود القضية التي من اجلها تمت متابعة المتهم الى تاريخ 19/02/2003 حيث تقدم (ب.ر) بصفته عونا بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الحروش آنذاك، ببلاغ مكتوب موجه الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش، مفاده وجود اضافات بتسجيل اشخاص بالحالة المدنية على مستوى السجلات الرسمية بعد غلقها، وذلك بتقييد عقود ميلاد لأشخاص منسيين بطريقة غير قانونية، اضافة الى الإتلاف المتعمد لبعض السجلات، لا سيما تلك الخاصة بسنوات: 1964، 1965، 1970، 1971، 1977 و1980، بناء على ذلك فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا من خلال استماعها لعدد من عمال بلدية الحروش منهم المتهم (ب/إ) الذي كان يشتغل اثناءها كضابط للحالة المدنية مفوض... حيث اكد للمحققين بأن ما ورد من تصريحات عن »ب.ر« عبارة عن مغالطات على اساس ان ما قام به امر قانوني للغاية لكون ان بعض المواطنين يستخرجون شهادات ميلادهم عن طريق الدفتر العائلي وهم غير مسجلين في السجل الرسمي، ولذلك كما اضاف تتم عملية اضافتهم في تلك السجلات لكونهم كانوا منسيين دون اي تلاعب او مخالفة للقوانين المعمول بها. وعلى الرغم من ان المتهم انكر التزوير إلا أن عملية المقارنة التي قام بها السيد قاضي التحقيق بين السجلات الخاصة بالأشخاص المنسيين الموجودة على مستوى بلدية الحروش لسنوات 1964، 1965، 1970، 1971، 1977 و1980 والتي هي محل تزوير والنسخة الثانية لنفس السجلات الموجودة على مستوى مجلس قضاء سكيكدة، كشفت عملية التزوير، بإقدام المتهم على تسجيل ميلاد بعض المواطنين المنسيين بتلك السجلات الرسمية التي تم اتمامها وغلقها، وذلك دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ناهيك عن عدم وجود الصفحة الاخيرة التي تم تمزيقها. المتهم وطيلة المحاكمة انكر عملية التزوير وكذا إقدامه على عملية التمزيق. مضيفا أن إقدامه على اضافة تلك الاسماء المنسية على تلك السجلات الرسمية بعد اتمامها وغلقها تم بناء على طلب شفهي من رئيس البلدية، نافيا ان يكون هو من قام بإضافة العقدين رقم 202 و203 في السجل لسنة 1971 على اعتبار انه خلال تلك الفترة لم يكن يعمل ببلدية الحروش. هذا وخلال مرافعته، التمس ممثل الحق العام السجن المؤبد للمتهم، لكون ما قام به امر خطير وخيانة للأمانة. مضيفا بأن اركان الجناية التي من أجلها توبع المتهم متوفرة، ليصدر الحكم بعد المداولات القانونية بمعاقبة هذا الاخير ب 05 سنوات سجنا نافذا.