رابطة أبطال إفريقيا/مولودية الجزائر- أورلوندو بيراتس 0-1: ''العميد'' يتعثر داخل الديار    ثاني أيام عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة    إسقاط طائرة بدون طيار مسلحة اخترقت الحدود الوطنية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 209    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50399 شهيدا و114583 جريحا    كاس الجزائر للمشي على الطريق: اجراء طبعة 2025 في 12 ابريل بمالبو    كرة القدم (كأس الكونفدرالية) : شباب قسنطينة -اتحاد الجزائر, لقاء جزائري بطابع نهائي قاري    وزيرة التضامن الوطني تتقاسم فرحة العيد مع الأطفال مرضى السرطان والمسنين    مزيان وسيدي السعيد يهنئان أسرة الصحافة الوطنية بمناسبة عيد الفطر المبارك    الفلين الجزائري, مورد طبيعي عانى كثيرا من النهب خلال الحقبة الاستعمارية    سونلغاز : نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في 2025    عيد الفطر المبارك : السيدان مزيان وسيدي سعيد في زيارة إلى وكالة الأنباء الجزائرية    مرصد حقوقي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه في قطاع غزة    فتح معظم المكاتب البريدية غدا الأربعاء    المناوبة أيام العيد...التزام مهني, ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    الجلفة..زيارات تضامنية للمرضى والطفولة المسعفة لمقاسمتهم أجواء عيد الفطر    عيد الفطر بمركز مكافحة السرطان بوهران : جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن والأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تزور أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" لمشاركة فرحة العيد    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب العقد المستحدث لتحقيق استقلالية الذمة المالية للزوجين
بين طغيان التقاليد والخوف من فقدان الشريك !
نشر في المساء يوم 31 - 03 - 2010

أدخلت عدة تغييرات على قانون الأسرة الجزائرية مسايرة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة، وفي هذا الاطار إستحدث المشرع بعض العقود منها ما يتعلق بقضية الذمة المالية أو الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعطي لكلا الزوجين الحق في التصرف في أمواله الخاصة تطبيقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، لكن هل أدى هذا التعديل إلى تراجع قضايا الخلافات التي تنشب بين الأزواج بسبب الممتلكات المادية؟
تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سوء التفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير إليه المعطيات في الساحة القضائية، ونتيجة لذلك ظهرت أفكار قانونية منها ما يتعلق بتثبيت شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد على غرار الذمة المالية للمرأة، وهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في الاعتراف بحق المرأة في ذمة مالية مستقلة.
وتنص المادة (37) من قانون الأسرة المعدل على مبدأ إستقلال الذمة المالية وتفيد أنه لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة، وبالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية تفاديا للمشاكل التي قد تحصل.
وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرأة المتزوجة - كما اعترفت للرجل- بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالمرأة لها كامل الحق في التملك والإنفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملاتها المالية، وهي بذلك تعتبر غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج، ومعنى أن يكون لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر هو أن الذي يتزوج هما الزوجان وليس الأموال.
وبهذا الخصوص أوضحت لنا إحدى المحاميات أن افراد المجتمع مازالوا يتصرفون وفق الطريقة التقليدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بين الزوجين فيه فقط.
انعدام الثقة وراء الطلاق المبكر
وبحسب الخبيرة القانونية فإنه لا يتم غالبا الإلتزام بتثبيت الشروط المهمة على غرار ما يتعلق بالذمة المالية في عقد الزواج نظرا لجملة من الأسباب تتحكم فيها أساسا الذهنيات التقليدية للمجتمع، بدليل أن عددا معتبرا من القضايا المتعلقة بالخلافات بين الأزواج حول الممتلكات مازال يصل أروقة العدالة.
وتبرز محدثتنا أنه من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيق السواد الأعظم من الأزواج لمحتوى المادة (37) من قانون الأسرة المعدل هي أن ذهنية المجتمع السائدة تؤدي إلى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبار انها تمس كرامة الرجل الذي لا يتقبل فكرة اللجوء إلى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج، بمعنى أنه لا يرضى بأن تملي المرأة شروطها عليه عند إبرام عقد الزواج.
ويرى بعض الرجال في مسألة تثبيت الحقوق المالية نوعا من التهديد الموجه له كون المادة القانونية تنص على أحكام جزائية تؤدي الى إنزال عقوبات على أي طرف لا يلتزم بالتطبيق، لاسيما وأن بعض الرجال لا تكون لديهم النية الصادقة لمواصلة المشوار الزوجي، على أساس ان الغرض من الزواج هو تحقيق مآرب خاصة كالحصول على ثروة أو منصب عمل معين عن طريق الشريكة.
وتقول المحامية المستجوبة ان المرأة في المجتمع الجزائري- مهما كان مستواها- تخشى من رد فعل الرجل في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق أنه قد يفسر ذلك على انه مؤشر على عدم الثقة به، مما يورد إحتمال خسارة المرأة لشريك الحياة.
وفي المقابل لا يكون بحوزة بعض الازواج البسطاء من الممتلكات ما يدعو الى تثبيت حقوقهما المالية قبل الزواج، إنما يحصل ذلك بعد الزواج. وعلى العموم فإن الكثير من الاشخاص المقبلين على الزواج لا يعطون أهمية لمسألة استقلالية الذمة المالية للزوجين من منطلق ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ الاشتراك وأن الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الزوجية.
وعلى صعيد آخر، يوضح المصدر ان العديد من قضايا الطلاق المبكر تعود إلى خلافات مالية تنشب بسبب انعدام الثقة.. وأن المرأة هي عادة الطرف المتضرر من هذا النوع من المشاكل ومن الأمثلة على ذلك قضية امرأة حررت وكالة لفائدة زوجها لإدارة الشركة الخاصة بها والتصرف في أموالها المودعة في البنك، لكن الزوج خان الثقة من خلال تصفية حسابها البنكي وبيع شركتها ليهرب أخيرا إلى الخارج.
وفي قضية أخرى وقّعت إحدى السيدات صكا بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجها، إلا أن هذا الأخير سحب أكثرمن المبلغ المدون في الصك، فرفعت قضية ضده لتسترجع أموالها. وبناء عليه حكم على الزوج بالسجن لمدة سنة نافذة لتنتهي القضية بالطلاق.
فهذا النوع من القضايا - تبعا لأهل الاختصاص- الذي يترجم انعدام الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس في غياب العقد الموثق وحضور الثقة التي تضعها غالبا الزوجة في شريكها من خلال منحه كل ممتلكاتها حفاظا على زوجها وأولادها.
والجدير بالذكر هو أن الرجل يكون أيضا في بعض الأحيان الطرف المتضرر من مسألة خيانة الثقة في ظل عدم تثبيت الحقوق المالية، وجاء في تفاصيل احدى القضايا أن أحد الأزواج وضع ماله وعقاره تحت تصرف زوجته خوفا من ضياع ماله بسبب الميراث كونه انجب خمس بنات، حيث أن المشرع الجزائري اتبع في هذا الاطار مسار الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين« والذي بموجبه يمكن حتى للأقارب من الدرجة الرابعة أن يستفيدوا من الميراث في حالة عدم وجود ذكر.
لكن الذي جرى هو أن الزوجة خانت الثقة التي وضعها زوجها فيها فجردته من كل حق بموجب الوكالة التي حررها لها بعد ان تزوج بإمرأة أخرى بغرض انجاب ذكر.
وفحوى القول حسب المحامية المستجوبة هو أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل يرد فيها نوع من الغموض، باعتبار أنه لم ترافقها مادة صريحة تلزم الازواج بتثبيت الحقوق المالية من خلال اللجوء الى الموثق، كما ان المفروض هو أن تتوسع محتويات هذه المادة لتشرح أكثر الشروط التي يجب تثبيتها عند إبرام عقد الزواج لأن المعاملات بين الزوجين في المجتمع الجزائري تبنى في الغالب على قاعدة الثقة والإئتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.