مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    الأسبوع الوطني للأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني من 4 إلى 8 مايو المقبل    السيد عطاف يجري بهلسنكي محادثات مع وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51355 شهيدا و117248 جريحا    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    فضاء هام" للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني    قسنطينة : إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    الجزائر تجدّد التزامها الثّابت بدعم حقوق الفلسطينيين    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب العقد المستحدث لتحقيق استقلالية الذمة المالية للزوجين
بين طغيان التقاليد والخوف من فقدان الشريك !
نشر في المساء يوم 31 - 03 - 2010

أدخلت عدة تغييرات على قانون الأسرة الجزائرية مسايرة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة، وفي هذا الاطار إستحدث المشرع بعض العقود منها ما يتعلق بقضية الذمة المالية أو الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعطي لكلا الزوجين الحق في التصرف في أمواله الخاصة تطبيقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، لكن هل أدى هذا التعديل إلى تراجع قضايا الخلافات التي تنشب بين الأزواج بسبب الممتلكات المادية؟
تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سوء التفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير إليه المعطيات في الساحة القضائية، ونتيجة لذلك ظهرت أفكار قانونية منها ما يتعلق بتثبيت شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد على غرار الذمة المالية للمرأة، وهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في الاعتراف بحق المرأة في ذمة مالية مستقلة.
وتنص المادة (37) من قانون الأسرة المعدل على مبدأ إستقلال الذمة المالية وتفيد أنه لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة، وبالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية تفاديا للمشاكل التي قد تحصل.
وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرأة المتزوجة - كما اعترفت للرجل- بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالمرأة لها كامل الحق في التملك والإنفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملاتها المالية، وهي بذلك تعتبر غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج، ومعنى أن يكون لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر هو أن الذي يتزوج هما الزوجان وليس الأموال.
وبهذا الخصوص أوضحت لنا إحدى المحاميات أن افراد المجتمع مازالوا يتصرفون وفق الطريقة التقليدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بين الزوجين فيه فقط.
انعدام الثقة وراء الطلاق المبكر
وبحسب الخبيرة القانونية فإنه لا يتم غالبا الإلتزام بتثبيت الشروط المهمة على غرار ما يتعلق بالذمة المالية في عقد الزواج نظرا لجملة من الأسباب تتحكم فيها أساسا الذهنيات التقليدية للمجتمع، بدليل أن عددا معتبرا من القضايا المتعلقة بالخلافات بين الأزواج حول الممتلكات مازال يصل أروقة العدالة.
وتبرز محدثتنا أنه من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيق السواد الأعظم من الأزواج لمحتوى المادة (37) من قانون الأسرة المعدل هي أن ذهنية المجتمع السائدة تؤدي إلى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبار انها تمس كرامة الرجل الذي لا يتقبل فكرة اللجوء إلى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج، بمعنى أنه لا يرضى بأن تملي المرأة شروطها عليه عند إبرام عقد الزواج.
ويرى بعض الرجال في مسألة تثبيت الحقوق المالية نوعا من التهديد الموجه له كون المادة القانونية تنص على أحكام جزائية تؤدي الى إنزال عقوبات على أي طرف لا يلتزم بالتطبيق، لاسيما وأن بعض الرجال لا تكون لديهم النية الصادقة لمواصلة المشوار الزوجي، على أساس ان الغرض من الزواج هو تحقيق مآرب خاصة كالحصول على ثروة أو منصب عمل معين عن طريق الشريكة.
وتقول المحامية المستجوبة ان المرأة في المجتمع الجزائري- مهما كان مستواها- تخشى من رد فعل الرجل في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق أنه قد يفسر ذلك على انه مؤشر على عدم الثقة به، مما يورد إحتمال خسارة المرأة لشريك الحياة.
وفي المقابل لا يكون بحوزة بعض الازواج البسطاء من الممتلكات ما يدعو الى تثبيت حقوقهما المالية قبل الزواج، إنما يحصل ذلك بعد الزواج. وعلى العموم فإن الكثير من الاشخاص المقبلين على الزواج لا يعطون أهمية لمسألة استقلالية الذمة المالية للزوجين من منطلق ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ الاشتراك وأن الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الزوجية.
وعلى صعيد آخر، يوضح المصدر ان العديد من قضايا الطلاق المبكر تعود إلى خلافات مالية تنشب بسبب انعدام الثقة.. وأن المرأة هي عادة الطرف المتضرر من هذا النوع من المشاكل ومن الأمثلة على ذلك قضية امرأة حررت وكالة لفائدة زوجها لإدارة الشركة الخاصة بها والتصرف في أموالها المودعة في البنك، لكن الزوج خان الثقة من خلال تصفية حسابها البنكي وبيع شركتها ليهرب أخيرا إلى الخارج.
وفي قضية أخرى وقّعت إحدى السيدات صكا بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجها، إلا أن هذا الأخير سحب أكثرمن المبلغ المدون في الصك، فرفعت قضية ضده لتسترجع أموالها. وبناء عليه حكم على الزوج بالسجن لمدة سنة نافذة لتنتهي القضية بالطلاق.
فهذا النوع من القضايا - تبعا لأهل الاختصاص- الذي يترجم انعدام الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس في غياب العقد الموثق وحضور الثقة التي تضعها غالبا الزوجة في شريكها من خلال منحه كل ممتلكاتها حفاظا على زوجها وأولادها.
والجدير بالذكر هو أن الرجل يكون أيضا في بعض الأحيان الطرف المتضرر من مسألة خيانة الثقة في ظل عدم تثبيت الحقوق المالية، وجاء في تفاصيل احدى القضايا أن أحد الأزواج وضع ماله وعقاره تحت تصرف زوجته خوفا من ضياع ماله بسبب الميراث كونه انجب خمس بنات، حيث أن المشرع الجزائري اتبع في هذا الاطار مسار الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين« والذي بموجبه يمكن حتى للأقارب من الدرجة الرابعة أن يستفيدوا من الميراث في حالة عدم وجود ذكر.
لكن الذي جرى هو أن الزوجة خانت الثقة التي وضعها زوجها فيها فجردته من كل حق بموجب الوكالة التي حررها لها بعد ان تزوج بإمرأة أخرى بغرض انجاب ذكر.
وفحوى القول حسب المحامية المستجوبة هو أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل يرد فيها نوع من الغموض، باعتبار أنه لم ترافقها مادة صريحة تلزم الازواج بتثبيت الحقوق المالية من خلال اللجوء الى الموثق، كما ان المفروض هو أن تتوسع محتويات هذه المادة لتشرح أكثر الشروط التي يجب تثبيتها عند إبرام عقد الزواج لأن المعاملات بين الزوجين في المجتمع الجزائري تبنى في الغالب على قاعدة الثقة والإئتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.