يكرس مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. ويرمي هذا القانون في إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية -حسبما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه وزير السكن الأربعاء الماضي على لجنة السكن و العمران بالمجلس الشعبي الوطني- إلى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها وتدعيمها و تحديد قانون أساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني و كذا تأسيس امتيازات و إعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاءا هاما بهدف وضع إجراء موجه لتفادي أي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين والغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات. واعتبر مشروع القانون، المقاول "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. وحسب نص مشروع القانون فإن الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات التزوير و استعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية والسرقة وإخفاء المسروقات و النصب و سوء الائتمان و الإفلاس و ابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات و إصدار شيكات بدون رصيد أو رشوة موظفين عموميين أو شهادة الزور و القسم الكاذب و كذا الجنح المنصوص بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية فإنهم لا يمكنهم أن يكونوا مرقيين عقاريين منشئين أو مشاركين. كما يشترط مشروع القانون أن يكون المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و يمنع عليه التنازل أو تحويل شهادة اعتماده. و زيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري فان مشروع القانون ينص على أن المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل إنهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الإنهاء الكامل للأشغال و تغطية أوسع للالتزامات المهنية و التقنية. كما ينص هذا القانون -حسب ما جاء في عرض الأسباب- على الجزاءات و العقوبات لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التأمينات و غيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و ينص مشروع القانون على عقوبات إدارية و جزائية على كل مخالفة لأحكام القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه كالسحب المؤقت لشهادة الاعتماد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعلى السحب النهائي لشهادة الاعتماد في بعض الحالات كتجاهل المرقي العقاري المتكرر و عن قصد و بصفة خطيرة للالتزامات الواقعة على عاتقه. و فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية فان مشروع القانون ينص على عقوبات أهمها الحبس من شهرين إلى عامين و غرامة قدرها 200.000 دج إلى 2 مليون دج. و من أجل ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري وكذلك تنظيمها يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية. و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان مشروع القانون ينص على أن عقد البيع على التصاميم يجب أن يوضح تشكيلة سعر البيع و آجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يركز على ضرورة ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا، و في حالة الإيجاب ذكر كيفيات المراجعة. و شدد مشروع القانون في هذا الصدد على أن مبلغ مراجعة السعر لا يمكن أن يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على أن أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و فيما يخص التزامات المكتتب أو صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري فان مشروع القانون ينص على انه يتعين على هذا الأخير دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا إلى أن عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما. و في الأخير أوضح مشروع القانون أن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم و يتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في اجل مدته سنة .للإشارة فان مشروع هذا القانون-حسب ما جاء في عرض الأسباب- يتطلب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس 1993 و المتعلق بالنشاط العقاري و كذا المر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي يكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه التشريع و الواقع.