[Sample Image]أكد، السيد مروان عزي، رئيس خلية المرافقة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس، ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تكميلية لمعالجة حالات المتضررين من المأساة الوطنية والتي لم تتكفل بها قوانين المصالحة، مجددا بالمناسبة دعوته إلى استعمال تقنية الكشف بالحمض النووي لتحديد هوية الأطفال المولودين بالجبال والتي تلقت الخلية بشأنها 100 ملف عالجت منها 40 حالة. وذكر السيد عزي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بأن خلية المرافقة القضائية سلمت لرئيس الجمهورية في شهر ماي 2011 قائمة تضم 15 اقتراحا لتعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإجراءات قانونية تتكفل بالحالات ''المنسية في الميثاق''، والتي تشمل إلى جانب ملف الأطفال المولودين في الجبال، ملفات أخرى أبرزها ملف المفقودين، ملف عائلات الإرهابيين الذين قتلوا، ملف العمال الذين تم تسريحهم في إطار المأساة الوطنية، ملف الأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، ملف المتضررين ماديا من المأساة وكذا ملف الأشخاص الذين تم وضعهم في معتقلات الجنوب وملف رجال الدفاع الذاتي الذين يطالبون بالتعويض، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه طبقا لقوانين المصالحة الوطنية التي تنص على أن كل الأشخاص الذين مستهم المأساة الوطنية يقدمون ملفاتهم إلى اللجان الولائية ال48 فقد تلقت هذه اللجان 60 ألف ملف فصلت في نصف عددها (بين 30 و32 ألف ملف)، بينما يمثل أصحاب الملفات المتبقية الأشخاص الذين لا يندرجون في إطار قوانين الميثاق والذين أصبحوا يسمون ب''المنسيين من الميثاق''. فبخصوص الأطفال الذين ولدوا في الجبال، والمقدر عددهم، حسب أرقام الهيئات المتخصصة، ب500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة، أشار السيد عزي إلى أن خلية المرافقة القضائية التي تلقت 100 ملف تخص هذه الحالات، قامت بمعالجة وتسوية 40 ملفا منها فقط، بعد تحديد هوية الأبوين واتخاذ الإجراءات القضائية التي سمحت بإصدار أحكام نهائية لترسيم العلاقة الزوجية، والتي كانت قائمة على العقد الشرعي فقط، غير أنه أشار في المقابل إلى أن الحالات الأخرى لم تتمكن الخلية من تسويتها لغياب الأب، ''والذي غالبا ما يكون من الذين تم القضاء عليهم في إطار عملية مكافحة الإرهاب''، مشددا في هذا الصدد على أهمية استغلال تقنية الكشف بالحمض النووي، والاعتماد على قائمة الإرهابيين المتوفرة لدى مصالح الأمن لتحديد هوية الأبناء. وأوضح المتحدث في سياق متصل أن هناك فراغا قانونيا يتيح استغلال هذه التقنية ولذلك تطالب الخلية في اقتراحاتها بقوانين ونصوص تشريعية لتسوية وضعية هؤلاء الأطفال، بغض النظر إن كانت هذه النصوص مستقلة عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو مرتبطة به، مذكرا بوجود إمكانية لوضع قوانين تكميلية انطلاقا من المادة 47 من الميثاق والتي تتيح لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب. وفي حين أشار إلى معاناة الأطفال المعنيين بهذا الملف ''الذين كبروا في السن ولازالوا يبحثون عن هويتهم، ومنهم من حرموا من الدراسة لأنهم مصنفون في خانة المجهولين، أكد السيد عزي أن الحاجة إلى وضع إجراءات مكملة لتسوية هذه الحالات أصبحت أكثر من ضرورية، متسائلا عن أسباب تأخر العمل بالحمض النووي لمعالجة هذه الحالات الحساسة، والتي تبقى معالجتها من الجانب النفسي أصعب من الجانب القانوني. وبخصوص ملف المفقودين، أوضح السيد عزي أن القائمة الوطنية الرسمية التي بحوزة الخلية تشير إلى أن عدد العائلات المعنية بالملف يقدر ب7100 حالة منهم 7020 حالة تم تعويضها، أما الباقي فيشمل فئة العائلات التي لا تملك محاضر تثبت فقدان ذويها وفئة العائلات التي رفضت استلام التعويضات، في حين ذكر لدى تطرقه لملف عائلات الإرهابيين بأن عدد هؤلاء حسب القائمة الوطنية يقدر ب17 ألف إرهابي تم القضاء عليهم، أما الذين تم تعويضهم فعددهم 11 ألفا، بينما استفاد 7500 تائب من إجراءات عدم المتابعة. من جانب آخر، أكد رئيس خلية المرافقة القضائية أن هذه الأخيرة استقبلت حوالي 15 حالة، تخص النساء المغتصبات، مبرزا صعوبة معالجة هذا الملف الذي يعتبر -حسبه- ملفا حساسا، بالنظر إلى صعوبة إثبات الحالات، وتقديم بعضها لتصاريح كاذبة، كما أشار في نفس السياق إلى صعوبة معالجة ملف الأشخاص الذين يطالبون بالتعويض على الخسائر المادية، مذكرا بأن الخلية التي تلقت نحو 120 ملفا تخص هذه القضية قامت بإبلاغ كافة الهيئات المعنية بهذه الحالات، ودعت إلى الاستفادة من تقارير مصالح الأمن التي تحصي الحالات الحقيقية لاجتناب حالات الاحتيال المحتملة. كما ذكر في الأخير بقضية الأشخاص الذين وضعوا في المعتقلات بالجنوب، مشيرا إلى أن التقديرات التي قدمت حول عددهم والتي تشير إلى أنه يتراوح ما بين 15 ألف و18 ألف حالة ''ليست رسمية لأن الدولة لم تقدم أي رقم يخص هذه الحالات''، مشيرا في نفس الصدد إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي وثيقة تثبت تواجدهم في تلك المعتقلات، لأن الأمر لم يكن يتعلق بعملية سجن بحكم قضائي وإنما بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية في ,1992 ''وهو ما يصعب على القضاء عملية تسوية هذه الحالات ويستلزم وضع نصوص قانونية تتكفل بهم على اعتبار أن أسماءهم موجودة''.