التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة اطارات من بنك بي·أن·بي، بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية· فبتاريخ 16 أفريل 2006 اكتشف ورثة المرحوم ن·د، أن رصيده الذي كان يتوفر على العملتين الوطنية والصعبة قد نفد، مما استدعى إيداع شكوى ضد بنك بي·أن·بي الذي وجه اصابع الاتهام إلى ثلاثة من اطاراته، ويتعلق الامر بالمدعوة م·ن بصفتها مديرة فرع البنك لوكالة حيدرة، الى جانب المدعو س·م المكلف بتسيير الملفات والحسابات وعون الصندوق المسماة س·ل· وأثناء جلسة المحاكمة، أكد ابن الضحية بأنهم تلقوا عام 2005 استدعاء من البنك السالف الذكر لغرض الاتصال بالمكلف بتسيير الملفات والحسابات، حيث تقدم برفقة والدته مرفقين بوثيقة الفريضة ليتفاجأوا سنة بعدها باختلاس الاموال التي كانت برصيد المرحوم والمقدرة ب17 مليون سنتيم و6 آلاف أورو· من جهته، طالب دفاع الطرف المدني بتمكين ورثة المرحوم من استرداد المبلغ المسروق الذي كان برصيده قبل ان يتوفى يوم 20 جانفي 2003، وفي نفس الوقت انتهت صلاحية بطاقة هويته المستخرجة يوم 13 ديسمبر 1993، وهو ما اعتبره الدفاع غير منطقي، حيث تم سحب الاموال بعد انقضاء 3 سنوات من ذلك، حسبما صرحت به المكلفة بالصندوق على مستوى البنك·· مؤكدة أن نفس الشخص تقدم امام الشباك لسحب الاموال، ليتساءل الدفاع عن السبب الذي دفع ذات الموظفة إلى عدم رفض طلب نهب الاموال، خاصة وأنها لم تدون المعلومات باستمارة السحب، كما تساءل دفاع الطرف المدني عن جدوى تنصيب نظام المؤشر الذي اعتمده البنك في شهر فيفري 2005 لمراقبة وتحديد سير الحسابات البنكية كل ثلاثة أشهر، حيث يتم استدعاء الزبون في حالة عدم يسره، وهي الآلية التي لم يعتمد عليها خلال سنة 2006 وهو ما أكدته مديرة وكالة حيدرة، التي اوضحت أن البنك تبنى ميكانيزمات صارمة عقب بزوغ هذه القضية، حيث لم تكن الوكالة تحتفظ بأصول الاستمارات الخاصة بتدوين معلومات الزبائن، مضيفة أنها كانت في وقت سابق ترمى بسلة المهملات حيث اثبتت وجود تهاون على مستوى البنك· فيما طالب دفاع المتهمين ببراءتهم، وأشار الى ما تضمنته الخبرة الخطية التي لم يتم من خلالها الاشارة لكون الامضاء المدون هو لموظفي البنك المتهمين في القضية· وكان وكيل الجمهورية قد التمس 3 سنوات نافذة في حق م·س وعامين نافذين في حق مديرة وكالة حيدرة ن·م وعون الصندوق ل·س و20 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد· القضية في المداولة الى حين النطق بالحكم·