أوضح السيد جمال الدين شوتري مدير الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أن ارتفاع الأورو في الأسواق الدولية لايسمح للوكلاء المعتمدين الذين يسوقون السيارات في الجزائر برفع سعر سياراتهم بعد اتفاقهم على السعر الأولي مع الزبون، والذي يكون مكتوبا في السندية الطلبية وفقا لما ينص عليه المرسوم الخاص باستيراد السيارات الجديدة الذي يمنع تغيير، تحيين أو مراجعة السعر الأولي المتفق عليه· وأكد السيد شوتري في تصريح ل"المساء" أن المادة 22 من المرسوم التنفيذي المحدد لاستيراد السيارات الجديدة والذي يحدد العلاقة بين الوكيل المعتمد والزبون ينص على أنه يجب أن لا يزيد السعر المبين في السندية الطلبية خلال مدة صلاحية هذه السندية التي يوقع عليها الزبون والوكيل المعتمد· وفي حال ارتفاع العملة الصعبة في البلد الذي يشتري منه الوكيل سيارته مثلما هو جار في أوروبا التي تتعامل بالأورو، فما على الوكيل المعتمد إلا حساب تقديرات السوق وتحمل هذه الخسائر في فارق السعر أو إيجاد صيغة لحماية أرباحه دون أن يزيد في السعر الذي اتفق عليه مع الزبون في البداية· وعن موقف الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات من هذه المسألة اعتبر السيد مراد عولمي نائب رئيس الجمعية في حديث مع "المساء" أن ارتفاع عملة الأورو نعمة للبعض الذين يتعاملون بالدولار ونقمة للبعض الآخر من الوكلاء المعتمدين الذين يتعاملون بالأورو، إذا علمنا أن 98 بالمئة من مداخيل الجزائر بالدولار، والأورو بلغت معدلاتها أرقاما قياسية وصلت إلى 1.6 مقارنة بالدولار، وهي مشكلة لابد للمتعاملين بالأورو إيجاد الحل المناسب لها من خلال تخفيض هامش ربح الوكيل المعتمد، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوكيل المعتمد إيجاد استراتيجية لحماية أرباحه لأن قيمة الأورو وعتبته في السوق الدولية غير ثابتة وغير مستقرة إذ يمكن أن ترتفع أو تنخفض في مدة أسبوع واحد· وكان رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات في مناسبة سابقة أكد لنا أن أسعار السيارات الأوروبية في الجزائر من المحتمل أن تعرف زيادة بنسبة 5 بالمئة بسبب ارتفاع الأورو، غير أن السيد شوتري مدير الدراسات بوزارة الصناعة التي تتولى تطبيق المرسوم الخاص بالوكلاء المعتمدين، أوضح أن الوكيل المعتمد حر في تحديد سعر سيارته قبل توقيعه لعقد البيع مع الزبون، غير أنه لا يستطيع إدخال أي زيادة بعد الاتفاق مع هذا الزبون حتى ولو عرفت العملة الصعبة التي استورد بها سياراته معدلات قياسية· وفي موضوع يتعلق بآجال تسليم السيارات للزبون الذي يشتكي في أغلب الأحيان من طوال هذه المدة وعدم التزام الوكيل المعتمد باحترام الآجال التي اتفق عليها مع الزبون، ذكر السيد شوتري أن المادة 24 من المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد هذه السيارات تنص على أن آجال التسليم لا تتجاوز 45 يوما بعد اتفاق الزبون مع الوكيل ومنحه الدفع المسبق الذي يحدده هذا المرسوم بنسبة 10 بالمئة من السعر الإجمالي للسيارة، مشيرا إلى وجود استثناء إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المدة إلى أكثر من 45 يوما شريطة أن يكون هذا الاتفاق كتابيا وليس شفهيا لتفادي تراجع أي منهما عن وعده· وفي هذا السياق، قال محدثنا أن دفتر الشروط يجبر الوكيل المعتمد إذا لم يلتزم بتسليم السيارة للزبون في ظرف 45 يوما بمنح هذا الزبون سيارة تعويضية يسير بها إلى غاية تسليمه سيارته مع منحه تعويضا ماليا بقيمة إضافية، مبلغها يساوي نسبة الفائدة التي يحددها البنك في تلك الفترة لأن البنك يبدأ في حساب فوائده ابتداء من الفترة التي منح فيها القرض المالي للزبون وهذا طبعا بالنسبة للزبون الذي يشتري سيارته عن طريق قرض بنكي، وذلك بعد مرور 8 أيام بعد مهلة 45 يوما· إذ يعتبر المرسوم المحدد لهذه العلاقة تأخر الوكيل في تسليم السيارة للزبون بعد انتهاء 45 يوما مخالفة ويستطيع بعدها الزبون رفع شكوى أمام مصالح التجارة بتقديمه لوصل الطلب الذي وقع عليه رفقة الوكيل المعتمد· وهو ما يمكن هذه المصالح من التدخل لدى الوكيل لحماية حق الزبون عن طريق تقديم تقرير لوزارة الصناعة التي تقوم بتقديم إشعار مدته 30 يوما لهذا الوكيل أو البائع، وإذا لم يلتزم خلال هذه المدة بتعويض الزبون يسحب منحه الاعتماد مؤقتا لمدة 90 يوما، وفي حال عدم الالتزام بوعوده وتعويض الزبون بعد 90 يوما يسحب منه الاعتماد نهائيا ويشطب من السجل التجاري ويمنع من مزاولة نشاطه·