أعلن مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري عن صدور 4627 قرارا قضائيا يخص عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في سنة 2009، مضيفاً أن هذه القرارات التي تتمثل في الأشغال ذات المنفعة العامة ارتفعت من 57 قرارا في سنة 2009 إلى 1763 قرارا في سنة 2010 لتصل 2807 سنة 2011. وفي تصريح صحفي، أول أمس، على هامش ورشة تكوينية حول “العقوبات البديلة” أوضح السيد لخضاري أن ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها، مشيراً إلى أنه لا يشرع في تطبيق الإجراء إلا إذا كان القرار نهائيا. وأضاف أن النيابة العامة عارضت في بعض الأحيان تطبيق هذا الإجراء والقانون يسمح لها بذلك، أنه وبإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم وباستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان. من جهة أخرى أوضح السيد لخضاري أن الأشخاص المعنيين بعقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة هم الأشخاص المحكوم عليهم بسنة سجن أو أقل لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور واستهلاك المخدرات والإساءة والشتم والضرب والجرح المتعمدين المفضيين إلى توقف عن العمل مدته أقل من 15 يوما والقتل غير العمدي، مشيراً أن وضع مرتكب جنحة في السجن لمدة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه ولا على المجتمع ولذا يأتي- حسبه- دور العقوبة البديلة لمعاقبته عن جنحته مع تقديم خدمة للمجتمع. وأكد في هذا الخصوص أن الهدف من كل حالة جزائية لا يتمثل في أنسنة الحكم وعدم تطبيق القانون بشكل آلي وإنما الإحاطة بالظروف المتسببة في السلوك الجانح وإيجاد الإجابات الملائمة، موضحاً أن الإجراء يبدأ أولا على مستوى القاضي الذي يقترح العقوبة البديلة على الشخص المحكوم عليه وإذا كان هذا الأخير موافقاً على المسعى فإن قاضي تطبيق الأحكام سيقوم بالاتصال بالشركاء من أجل تجسيد هذا العمل الخاص بالأشغال ذات المنفعة العامة. من جانبه أوضح قاضي تطبيق الأحكام بمجلس قضاء بجاية السيد أمازيت عمار أن هيئته القضائية قد أصدرت سنة 2009 سبعة قرارات وأكثر من 50 خلال السنوات التي تلتها. كما أشار إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام بديلة على مستوى مجلس قضاء بجاية يقضون عقوبتهم ذات المنفعة العامة على مستوى المستشفيات والمجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين كما يشاركون في تنظيف الشوارع. وأضاف السيد لخضاري أن المؤسسات العمومية الخدماتية تعد الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة مؤكداً أن الجمعيات قد تكون معنية في مرحلة لاحقة. وللاستفادة من العقوبات البديلة يجب على المعني ألا يكون من ذوي السوابق القضائية ولا يجب أن يقل عمره عن 16 سنة وألا تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجنحة المرتكبة ثلاث سنوات سجناً وألا يتعدى الحكم الصادر سنة سجناً نافذاً. كما يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي. وقد تم حتى اليوم إحصاء 105 جنح ومخالفة يستحق مرتكبوها الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن السجن في إطار قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأشغال ذات المنفعة العامة غير مدفوعة الأجر وقد حدد القانون مدتها بساعتين لكل يوم سجن. في هذا الصدد تم تنظيم عديد الملتقيات والورشات التكوينية والأيام الوطنية من أجل تدريب القضاة على هذه الصيغة ومن بينها الورشة التي تدوم يومين من تنظيم وزارة العدل بمشاركة خبراء من المملكة المتحدة. في هذا السياق أوضح سفير المملكة المتحدةبالجزائر السيد مارتن روبر الذي كان حاضراً في افتتاح اللقاء أن بلاده تقيم تعاوناً قوياً ووثيقاً مع الجزائر سيما في مكافحة الإرهاب و في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والتربية، معتبراً أن التعاون القضائي هو الذي يعرف شراكة أكبر. كما أكد السفير أن التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة المتحدة يعد نموذجاً للتعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى لتبادل التجارب والخبرات سيساعد الجزائر على تفادي الأخطاء التي وقع فيها النظام القضائي البريطاني في ميدان تطبيق العقوبات البديلة.