أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر حبسا غير نافذ و5 سنوات سجنا نافذا ضد تسعة أشخاص، ثبتت إدانتهم لارتكابهم جنحتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999؛ إضرارا ببلدية بئر خادم، من بينهم ”المير” السابق رابح جانكي، فيما استفاد 11 متهما من البراءة في هذه القضية التي شملت 20 متهما. وصدرت أحكام بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر ضد كل من علي أزواو حسين، محيوت زهير، كدام نسيم، مخلوفي عبد العالي، يحيى عيسى بلقاسم، شنتي محمد، مكسر سليم وبوربونة لخضر بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع. وكانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق، تسليط عقوبات على المتهمين تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا والسجن المؤبد، معللة ذلك بخطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين. أما بالنسبة لمحامي الدفاع، فقد تمحورت طلباتهم حول البراءة، رافضين في ذات الوقت نتائج الخبرة الحسابية، التي خلصت إلى وجود تضخيم للفواتير، أدى إلى تبديد أموال عمومية؛ باعتبار أن الخبير ليس معتمَدا لدى المحاكم، وإنما هو مفتش بوزارة المالية. كما أضاف دفاع جانكي، وهو الأستاذ خيار الطاهر، أن موكله كان ضحية انتقام من أحد المحامين حينما لم يُرد منحه قطعة أرضية، موضحا أن موكله كان على رأس بلدية بئر خادم خلال السنوات التي عانت فيها البلاد من الإرهاب؛ حيث كانت في حالة طوارئ، وهي المرحلة التي كانت تفرض عليه الإسراع في إنجاز المشاريع، وهذا ما فعله موكله بنية حسنة، ولكنه وجد نفسه وراء القضبان. وتعود وقائع القضية - حسب قرار الإحالة - إلى تاريخ 13 فيفري 1999، حينما رفع أحد نواب بلدية بئر خادم، شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية، مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد. وبتاريخ 10 جانفي 2000، قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بتوجيه تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و19 شخصا آخرين. وخلص الخبير إلى أن بلدية بئر خادم لحقت بها أضرار مالية، ناتجة عن تضخيم الفواتير وكذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي أنجزتها البلدية، مثل مشروع إنجاز عيادة توليد ومشروع بناء محشر للسيارات ومشروع إنجاز مركّب رياضي.