قال الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ). وقال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ).وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه. زاد مسلم: (وإن لم ينزل) وفي رواية: (ومس الختان الختان). وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) أخرجه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً فأمرت رجلاً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: (توضأ واغسل ذكرك) متفق عليه.المعنى: شرع الله سبحانه وتعالى الغسل لمن جامع، أنزل أم لم ينزل لما فيه من الطهارة ولحكم يعلمها سبحانه، وكذلك شرعه للحائض والنفساء بعد طهرهما. الفوائد العملية: - وجوب الغسل من الإنزال بجماع، أو باحتلام إذا رأى الماء. - وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. - أنه لا يجب الغسل من خروج المذي، بل يكفي فيه غسل الذكر مع الوضوء. - وجوبه بالحيض والنفاس، بعد الطهر.